المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات
ترخيص الأندية النهارية للمسنين لسنة 2013 الصادرة بمقتضى المادة (13) من نظام دور
الرعاية الإيوائية والأندية النهارية للمسنين رقم (81) لسنة 2012 ويعمل بها من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات الواردة
في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية .
المديرية المعنية : المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية بشؤون
المسنين .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو
اللواء .
النادي : النادي المرخص لتقديم أي برامج وأنشطة للمسنين
.
المسن : كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل
تجاوز الستين من العمر .
المادة 3
تهدف الأندية النهارية إلى :
1. استغلال أوقات الفراغ للمسنين
من خلال تقديم البرامج المتعلقة بالنواحي النفسية والترويحية والصحية .
2. نشر الوعي المجتمعي بقضايا
المسنين .
3. توفير فرصة للمسنين لممارسة
بعض الأعمال بما ينسجم مع قدراتهم وخبراتهم .
المادة 4
يقدم طلب الترخيص للمديرية
الميدانية من قبل المؤسس ويرفع هذا الطلب مدعماً بالوثائق والأوراق والنماذج
المبينة أدناه إلى المديرية المعنية .
1. صورة عن بطاقة الأحوال
المدنية أو صورة عن جواز السفر إذا كان طالب الترخيص غير أردني .
2. شهادة تسجيل المؤسسات العامة
والأهلية والأجنبية والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية .
3. ثلاث صور شخصية للمؤسس .
4. شهادة عدم محكومية .
5. موافقة أولية من الجهة
المختصة بإصدار رخصة المهن .
6. النموذج الخاص باستكمال
الشروط الصحية معبأ من قبل طبيب الصحة ، وموقع ومختوم من قبل المديرية الميدانية
في وزارة الصحة .
7. سند تسجيل القطعة المنوي
إقامة النادي النهاري للمسنين عليها على أن يكون حديث الصدور مع مخطط أراض ومخطط
موقع لذات القطعة .
8. عقد إيجار مصدق من قبل الجهات
الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء ، يقدم قبل إنهاء عملية الترخيص ، وبعد الحصول
على الموافقات من الجهات المعنية .
9. موافقة خطية من المالكين
والقاطنين في المبنى أن كان مفروزا في بناء طابقي .
10. النظام الداخلي للدار
متضمناً :
أ. اسم النادي .
ب. البرامج والأنشطة المراد
تطبيقها في الأندية النهارية تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في التعليمات .
11. صور عن المؤهلات التعليمية
والمهنية للعاملين في النادي ، بما فيهم المدير والوثائق الثبوتية للكادر الوظيفي
.
12. تقارير طبية حديثة للعاملين
في النادي ، صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة ، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل ، وخلوهم
من الأمراض السارية والمعدية ، على أن يتم تجديدها دورياً كل ستة شهور .
المادة 5
يصدر الوزير قراره بالقبول أو
الرفض مع بيان الأسباب ويعلم صاحب العلاقة بذلك خطياً .
المادة 6
في حال الموافقة تستوفي الوزارة
بدل خدمات على النحو التالي :
1. مائة وخمسة وعشرين ديناراً عند
إصدار الرخصة لأول مرة .
2. خمسة وعشرين ديناراً عند
تجديد الرخصة .
المادة 7
تقوم المديرية المعنية بمخاطبة
وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري للنادي ومخاطبة
الجهات المعنية .
المادة 8
تقوم المديرية المعنية بإصدار شهادة
ترخيص النادي ، وتسلم لطالب الترخيص عن طريق المديرية الميدانية حسب الأصول
الإدارية المعمول بها .
المادة 9
أ. يلتزم صاحب النادي بتجديد
الرخصة سنوياً ، من خلال مراجعة المديرية الميدانية وتسحب رخصة النادي بعد مرور
ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص .
ب. يتم تجديد رخصة النادي من قبل
مدير المديرية المعنية ، بعد الكشف الحسي على النادي من قبل المديرية الميدانية .
ج. على مدير المديرية المعنية أن
يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورود الكشف الحسي من القسم المختص
.
المادة 10
يشترط في الموقع المراد إقامة
نادي المسنين فيه ما يلي :
1. أن يكون الموقع قريباً من طرق
المواصلات الرئيسية وأن يكون في مناطق منظمة تنظيماً سكنياً وليس تجارياً أو
صناعياً .
2. أن يكون الموقع بعيداً عن
المنشآت الصناعية والمكاره الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة
بالصحة العامة ، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي ، وأن لا
يكون الموقع في مكان استخدم سابقاً كمكب عام للنفايات أو بالقرب منه .
3. أن لا يكون الموقع في منطقة
منخفضة ومعرضة للفيضانات والانهيارات .
4. أن تكون الطرق المؤدية للموقع
آمنة ومعبدة.
المادة 11
أ. الشروط الواجب توافرها في
بناء النادي :
1. إذا كان النادي ضمن مبنى
مفروز أن يكون في الطابق الأرضي .
2. يشترط في كل الحالات أن يكون
لمبنى النادي مدخل خاص ومخرج للطوارئ ومزود بالتدفئة المركزية والإنارة المناسبة .
3. يشترط أن يكون المبنى المراد
ترخيصه خالياً من السكان قبل الكشف عليه من قبل المديرية الميدانية .
4. أن تتوافر أمكانية الوصول إلى
المباني العامة بسهولة من الشوارع المجاورة ، ويفضل أن تكون المداخل الرئيسية
بمستوى الأرصفة ، وإذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك ، فيمكن استعمال المنحدرات
للوصول إليها من قبل المسن وخاصة لمستعملي الكراسي المتحركة منهم .
5. يفضل استخدام الأبواب
المنزلقة وبخاصة عند المداخل الرئيسية على أن تكون من النوع الذي يفتح تلقائياً .
6. أن تزود الأبواب الزجاجية في
المداخل الرئيسية بإشارات تدل على وجودها .
7. أن تتوفر مقابض (متكآت) مثبتة
على الجدران وفي الممرات والصالات والمرافق الصحية .
8. أن لا تستعمل العتبات عند
المداخل الرئيسية والأبواب .
9. أن يزود المبنى باللوحات
الإرشادية والإشارات الضرورية للدلالة على الخدمات المتوفرة مثل المرافق الصحية
والمنحدرات والصعود والهبوط وغيرها .
10. يجب أن تتوفر حديقة خارجية
مناسبة وأن تكون مستوية وغير قابلة للانزلاق وغير مثيرة للغبار وخالية من أي عوائق
، وأن لا يتم استخدامها كمواقف للسيارات ، وأن تكون محاطة بسور مناسب يسمح للمسن
بالاستمتاع بالمناظر الخارجية .
11. توفر مظلات وطاولات وكراسي
مريحة وإنارة مناسبة في الحديقة ، بحيث تؤمن الراحة للمسن .
12. توفير أثاث يتناسب مع أنشطة
وبرامج النادي .
13. أن يحتوي النادي على غرف
متعددة لممارسة الأنشطة المختلفة وفقاً لأهداف وغايات النادي .
14. توفير المستلزمات الطبية
الأولية (خزانة إسعاف ، جهاز ضغط ، وجهاز سكري) .
15. أن يحتوي على بوفيه .
16. توفير عدد كاف من المرافق
الصحية الملائمة .
17. في حال رغبة النادي بتوفير
مسبح يجب أن يتم ترخيصه حسب الأصول من الجهات الرسمية مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من
وجود كادر متخصص مشرف عليه .
ب. يتم قبول عضوية أي مسن في
النادي عن طريق تقديم طلب انتساب يتضمن المعلومات الأساسية .
المادة 12
أ. يجب أن يتوفر في النادي كادر
عامل يتناسب مع عدد الأعضاء فيه ويتكون من :
1. المدير .
2. مشرفي نشاطات .
3. مستخدمين .
ب. تلتزم الإدارة بفتح ملفات
لكل من العاملين والأعضاء في النادي .
المادة 13
تلتزم إدارة النادي بما يلي :
1. تزويد الوزارة بتقرير دوري كل
ثلاثة أشهر بكافة أعماله ونشاطاته .
2. توفير عاملين وفق أحكام هذه
التعليمات .
3. عدم استخدام النادي لغير
الأهداف والغايات التي رخص من أجلها .
4. عدم التصرف بالأمور المتعلقة
بالنادي كالبيع أو نقل المبنى أو تأجيره أو التوسع فيه أو تغيير اسم النادي دون
أخذ الموافقة الخطية من الوزير .
5. الاهتمام بأمور النظافة
والسلامة العامة .
6. اتخاذ جميع الإجراءات التي
تكفل سلامة المسن وعدم تعرضه للإساءة أو العنف .
المادة 14
لموظفي الوزارة المختصين حق
المتابعة والإشراف على النادي بموجب ما نصت عليه هذه التعليمات بما في ذلك إجراء
الكشف المفاجئ في الحالات التي يرونها مناسبة .
المادة 15
تراعى العقوبات المنصوص عليها في
المادة (9) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 وبحسب مدى
خطورتها .
المادة 16
في حالة مخالفة صاحب النادي لهذه
التعليمات يوجه له إنذار خطي بضرورة تصويب الأوضاع خلال شهر من تاريخ المخالفة ،
وذلك من قبل مدير المديرية المعنية .
المادة 17
في حال عدم تصويب الأوضاع خلال
فترة الإنذار الخطي يتم إيقافه عن العمل مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولحين
تصويب المخالفة .
المادة 18
إذا لم يتم تصويب أوضاع النادي ،
يتم إبلاغ صاحب النادي بقرار الإغلاق بشكل نهائي وتسحب شهادة التسجيل من النادي .
المادة 19
على الأندية المرخصة قبل صدور
هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذها
.
المادة 20
تلغى ( تعليمات ترخيص الأندية
النهارية للمسنين رقم (1) لسنة 1999 ) .
المادة 21
للوزير تعديل هذه التعليمات
وفقاً للأصول .