نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة2004 المنشور على الصفحة 1445 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4651 بتاريخ 1/4/2004صادر بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956
المادة 1
يسمى هذا النظام
(نظام دور حماية الاسرة لسنة 2004) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
الامين العام
: امين عام الوزارة.
الدار : دار حماية الاسرة التي تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة : اللجنة المركزية لادارة الدور المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير : مدير الدار.
لجنة الدار
: اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
أ . يتم انشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.
ب. يجوز بقرار من الوزير وبتنسيب من الامين العام السماح لجهات تطوعية باقامة دور لحماية الاسرة تقوم بمهامها تحت
اشراف الوزارة وتحدد اسس ترخيصها وتنظيم انشطتها وسائر شؤونها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 4
تهدف الدار بصورة رئيسية الى ما يلي :
أ . توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لاي نوع من انواع العنف في اطار اسرهن او من القائمين على رعايتهن
وتستقبلهن الدار في ضيافتها.
ب. تحقيق الوفاق الاسري بين المرأة او الفتاة، التي تستقبلها الدار، وافراد اسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الاسرة
الواحدة للحفاظ على تماسكها وتامين استقرارها والنهوض بها.
ج. المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالامن الاسري من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة
لهذه الغاية.
المادة 5
تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي :
أ . تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي
تواجهها، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من اطفال لا تتجاوز اعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار، في حالات
خاصة وبقرار من اللجنة، استقبال الاطفال ممن تزيد اعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر
على الاكثر.
ب. التعامل مع أي قضايا اسرية تعرض على الدار والسعي الى حلها ضمن الاطر التي تساعد على وحدة الاسرة وذلك
بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الاخرى ذات الغايات والانشطة المماثلة لاهداف الدار وبصورة خاصة
التطوعية منها.
ج. تنفيذ برامح التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة النساء
اللواتي يتعرضن للعنف او يواجهن المشاكل داخل اسرهن لضمان امن الاسرة واستقرارها.
المادة 6
أ . تشكل لجنة تسمى
(اللجنة المركزية لادارة الدور)
برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:
1. وزارة الداخلية.
2. وزارة العدل.
3. وزارة التربية والتعليم.
4. وزارة الصحة.
5. دائرة قاضي القضاة.
6. المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
7. مديرية الامن العام/
ادارة حماية الاسرة.
8. مديرية الاسرة والامن الاجتماعي في الوزارة يسميه الوزير.
9. اربعة اشخاص ممن لهم دور في الرعاية الاسرية بصفتهم الشخصية او بحكم واجباتهم الوظيفية يسميهم الوزير،
لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ان يكون من بينهم من يمثل الجهات التطوعية التي يقرر الوزير اختيارها لهذه الغاية.
ب. يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من
(1) الى (7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة بقرار من الوزير
المختص او رئيس الجهة .
ج. تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
أ . رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك السعي لتامين الموارد المالية
والفنية اللازمة لهذه الغاية.
ب. تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير.
ج. اعداد برامج ثقافية ودينية للارشاد والتأهيل والاصلاح الاسري .
د. الاشراف على شؤون الدور بما يضمن حسن سير العمل فيها والقيام بزيارات منتظمة لها والتفتيش عليها وتكليف من
تراه مناسبا لهذه الغاية.
هـ. دراسة التقارير المالية والادارية والفنية التي يعدها مدير كل دار ويرفعها اليها لتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير
لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
المادة 8
أ . تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها
باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر
جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة 9
أ . يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتها.
ب. يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على ادارة شؤون الدار.
المادة 10
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :
أ . متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار.
ب. دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة مستعجلة ورفع
تقرير بذلك الى اللجنة.
ج. تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
د. اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير.
هـ. أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة باهداف الدار.
المادة 11
يجوز للوزير، اذا اقتضت الضرورة ، تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الدور وبياناتها المالية الختامية السنوية ورفع تقرير بذلك الى الوزير.
المادة 12
تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات والاجراءات المتعلقة بمهامها.
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.