الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةأنظمة

نظام رقم (67) لسنة 2010 نظام الاتحادات صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008

المادة [1]

   يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة [2]

   لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الجمعيات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام، ويقصد بكلمة (الاتحاد) حيثما وردت فيه الاتحادات بجميع أنواعها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة [3]

   تشكل الاتحادات من عدد من الجمعيات أو الاتحادات المتشابهة في أهدافها وغايات تأسيسها، وتقسم الاتحادات إلى الأنواع التالية :-

          أ.  الاتحاد النوعي، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث ولا يزيد على عشر جمعيات في المحافظة أو المملكة.

ب. اتحاد المحافظة، ويشكل من جمعيات لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة.

ج .اتحاد المحافظة النسائي، ويشكل من جمعيات نسائية لا يقل عددها عن ثلاث في المحافظة.

د.  الاتحاد العام، ويشكل من عدد من اتحادات المحافظات لا يقل عن خمسة، ولا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد عام واحد في المملكة للأهداف والغايات ذاتها.

         هـ. الاتحاد العام النسائي، ويشكل من عدد لا يقل عن خمسة اتحادات محافظة نسائية في المملكة، ولا يجوز تشكيل أكثر من اتحاد نسائي عام واحد.

المادة [4]

أ.  يهدف اتحاد المحافظة إلى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة له لتقديم خدماتها الاجتماعية الخيرية التنموية أو الثقافية أو البيئية أو الصحية أو السياحية أو الزراعية.

            ب. يهدف الاتحاد النوعي إلى تنسيق جهود الجمعيات المنضمة له لتقديم خدماتها المتخصصة في أي من المجالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة [5]

أ. للجمعية وبموافقة المجلس أن تكون عضواً في اتحاد نوعي واحد.

ب. يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجمعية أردنية.

ج. للاتحاد وبموافقة المجلس الانتساب لعضوية أي شخص اعتباري خارج المملكة.

المادة [6]

للجمعيات أو الاتحادات التقدم بطلب لتسجيل اتحاد إلى أمين السجل على الأنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي :-

أ. قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لأعمالها، وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية لكل منها، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس الاتحاد.

ب. تصريح موقع من جميع الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد، واسم المفوض عن المؤسسين له لمتابعة إجراءات التسجيل، ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها أمين السجل لهذه الغاية وإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي نيابة عنهم.

ج. النظام الأساسي للاتحاد.

 

المادة [7]            

أ. يجب أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد ما يلي :-

.1اسم الاتحاد وتاريخ تأسيسه.

 .2أسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة له.

.3المقر الرئيس للاتحاد والنطاق الجغرافي لأعماله.

.4أهدافه وغايات تأسيسه بصورة محددة وواضحة.

.5شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

.6رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.

 .7تشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها العادية وغير العادية، والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات فيها.

 .8عدد أعضاء هيئة الإدارة، وطريقة انتخابهم، ومدة عضويتهم فيها على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها بالانتخاب لمرة واحدة.

.9صلاحيات هيئة الإدارة والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها والإجراءات المتعلقة باتخاذ قراراتها.

  .10مصادر تمويل الاتحاد وكيفية تصريف الشؤون المالية فيه ومراقبتها وتدقيقها، وضرورة حصول هيئة إدارة الاتحاد على موافقة هيئته العامة إذا تجاوزت قيمة استثماراته مائة ألف دينار.

.11قواعد الحاكمية الرشيدة وعدالة التمثيل.

.12إجراءات تعديل النظام الأساسي.

.13كيفية حل الاتحاد وأيلولة أمواله.

ب. على الاتحادات القائمة قبل نفاذ هذا النظام تعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.

المادة [8]            

تشكل الهيئة العامة للاتحاد العام والاتحاد العام النسائي من بين أعضاء هيئات الإدارة في اتحادات المحافظات واتحادات المحافظات النسائية بحيث يمثل كل اتحاد محافظة ممثلين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على ستة عشر ووفق الأحكام الواردة في النظام الأساسي لأي من هذين الاتحادين.

المادة [9]

يتحقق أمين السجل من استيفاء الطلب المقدم لتسجيل الاتحاد للشروط الواردة في هذا النظام، وفي حال وجود أي نقص في الطلب عليه أشعار الأعضاء المؤسسين أو المفوضين منهم بذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له، وإذا لم يتم استكمال النقص أو تصويبه خلال ستة أشهر من تاريخ إرسال الأشعار يعتبر الطلب ملغى.

المادة [10]         

أ. يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلم أمين السجل الطلب المستوفى للشروط الواردة في هذا النظام ويعتبر هذا القرار نهائياً.

ب. إذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً.

ج. على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الاتحاد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على تسجيله وإصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الاتحاد ومقره الرئيس ونوعه وأسم الوزارة المختصة والنطاق الجغرافي لعمله والعنوان المعتمد لمراسلاته.

المادة [11]         

يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي وبما يتفـق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وله حق التقاضي وتوكيل المحامين.

المادة [12]         

أ. يجب على الاتحاد أشعار أمين السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول طلب انضمام أي جمعية أو اتحاد لعضويته، على أن يرفق بالأشعار أسماء أعضاء الجمعية أو الاتحاد الذي يقدم طلب الانضمام وأهدافه وغاياته، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار الانضمام لعضوية الاتحاد.

ب. على أمين السجل أعلام الاتحاد بقراره حول طلب الانضمام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للأشعار، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب موافقاً عليه.

المادة [13]          :          

أ. تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي :-

    .1 رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات.

    .2الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج التي يقوم بها.

    .3ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.

    .4التبرعات والهبات والوصايا.

ب. تتكون الموارد المالية للاتحاد العام مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بالإضافة إلى ما يخصص له من اليانصيب الخيري.

المادة [14]         

تطبق الأحكام الواردة في النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات على الاتحادات وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة [15]         

يتولى المجلس والوزارة المختصة الإشراف على أعمال الاتحادات والرقابة عليها.