الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةقوانين

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956

 


المادة [1]

:

اسم القانون وبدء العمل به :-

 

 

 

 

 

يسمى هذا القانون ( قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة (1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة [2]

:

تفسير اصطلاحات :-

 

 

 

 

 

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-

 

 

      تعني لفظـة (الوزير)

:

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

 

     وتعني لفظة (الوزارة)

:

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

المادة [3]

:

مهمة الوزارة :-

 

 

 

 

 

تكون غاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأساسية توفير الضمان الاجتماعي الشامل، والكفاية الإنتاجية، وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر، وتنظيم استثمارهم مورد إنتاج الدولة وهو الثروة الآدمية.

 

المادة [4]

:

صلاحية وضع الأنظمة :-

 

 

 

 

 

لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، وبموافقة الملك، أن يصدر أنظمة تتعلق بالأمور التالية:-

 

 

 

 

1.

تقديم المساعدات المادية إلى الأفراد والعائلات (**) ( والجمعيات التعاونية ونقابات العمال ) والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان، أو تشرف عليها.

 

 

2.

تقديم المساعدات المادية إلى الفقراء والطلاب المحتاجين.

 

 

3.

الإشراف على الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية الخاصة والعامة التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية، وتشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان أو تشرف عليها، وكذلك الإشراف على تسجيل هذه المؤسسات المختلفة وتوجيهها، ودعم الجهود التي تبذلها هذه الهيئات والمؤسسات في خدمة المجتمع.

 

 

4.

الإشراف على دور السينما والمسارح والملاهي بأنواعها والنوادي والجمعيات والمهرجانات والموالد وتوجيهها.

 

 

5.

الإشراف على الأحداث ومراقبة سلوك الجانحين منهم، والعناية بهم والعناية بالأحداث المحكومين بعد إخلاء سبيلهم، وإيجاد العمل لهم وتأسيس (منامات) لهم.

 

 

*

نشر هذا القانون في العدد (1265) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 آذار سنة 1956 في الصفحة 1367

**

هكذا أضيفت كلمة العمل بعد عبارة وزارة الشؤون الاجتماعية أينما وردت في هذا القانون وأضيفت هذه العبارة بموجـب قانون رقم (14) لسنة 1963، المنشور في العدد رقم (1683) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أيار سنة 1963م.

 

 

 

6.

(***) الإشراف على شؤون العمل والعمال، وعلى تسجيل نقابات أصحاب العمل واتحاداتها نقابات العمال واتحاداتها، وتنظيم شؤون العمل وتعويض العمال، ووقايتهم من الإصابات وأخطار المهنة، وتعزيز شؤون الرعاية الاجتماعية للطبقة العاملة، والتأمين الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والتدريب المهني، ومراقبة القوى العاملة، وتنمية كفاية العمال، وحماية الأحداث، ومراقبة العمال الأجانب وما شكل ذلك.

 

 

7.

رعاية الطفولة والأمومة وشؤون الأسرة.

 

 

8.

تنشيط الحركات والنوادي الكشفية والرياضية والثقافية والفنية والمدارس الليلية لمكافحة الأمية وشؤون الترفيه والمحاضرات والإذاعات.

 

 

9.

تحضير برامج خاصة للطلاب والطالبات أثناء التعطيل الصيفي لقضاء  أوقات الفراغ عن طريق القيام بالأعمال المنعشة والمثمرة.

 

 

10.

رعاية المجتمعات الصغيرة وتنظيم خدماتها الاجتماعية، ورفع مستواها وتشجيع الصناعات القروية، وإنشاء مراكز اجتماعية وساحات شعبية وإدارتها.

 

 

11.

مكافحة التشرد والتسول والبغاء والاتجار بالنساء والأطفال وتشكيل شرطة آداب لهذه الغايات.

 

 

12.

العناية بمشاكل الإسكان بوجه عام وتشجيع بناء المساكن الشعبية.

 

 

13.

إنشاء وتمويل وإدارة أية مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة الشؤون الاجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والاعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الاجتماعية وغير ذلك.

 

 

14.

القيام بالبحوث الاجتماعية وجمع الإحصاءات الاجتماعية وتنسيقها ونشر محتوياتها، وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية.

 

 

15.

تقوية الصلات الاجتماعية بين الأردن وشقيقاته الدول العربية.

 

المادة [5]

:

الأنظمة التي سنت قبل نفاذ هذا القانون :-

 

 

 

 

 

تعتبر جميع الأنظمة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون مرعية الإجراء كأنها صدرت بمقتضاه حتى صدور أنظمة أخرى تقوم مقامها.

 

المادة [6]

:

تنفيذ القانون :-

 

 

 

 

 

رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

***

هكذا عدلت هذه الفقرة بموجب قانون رقم (14) لسنة 1967 المنشور في العدد (1983) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 8 شباط سنة 1967 في الصفحة رقم 201