الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةالتعليمات

تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لسنة 2014

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لسنة 2013 الصادرة بمقتضى المادة (3) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 ويعمل بها من تاريخ إقرارها .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزير :  وزير التنمية الاجتماعية .

الأمين العام :  امين عام وزارة التنمية الاجتماعية .

المديرية المعنية :  المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية بشؤون المسنين .

المديرية الميدانية :  مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .

الدار : الدار المرخصة لإيواء المسنين وفقاً لأحكام هذه التعليمات .

المسن :  كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة إلى رعاية إيوائية .

المادة 3

يقدم طلب الترخيص للمديرية الميدانية من قبل المؤسس ويرفع هذا الطلب مدعماً بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه إلى المديرية المعنية :

1. صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر إذا كان طالب الترخيص غير أردني .

2. شهادة تسجيل المؤسسات العامة والأهلية والأجنبية والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية .

3. ثلاث صور شخصية للمؤسس .

4. شهادة عدم محكومية .

5. النظام الداخلي للدار متضمناً :

أ. اسم الدار.

ب. الطاقة الاستيعابية .

ج. البرامج والأنشطة المراد تطبيقها في دار المسنين تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في هذه التعليمات .

د. الخدمات المراد تقديمها للمسنين .

6. النموذج الخاص باستكمال الشروط الصحية معبأ من قبل طبيب الصحة ، وموقع ومختوم من قبل المديرية الميدانية في وزارة الصحة .

7. سند تسجيل القطعة المنوي إقامة دار المسنين عليها على أن يكون حديث الصدور مع مخطط أراض ومخطط موقع لذات القطعة .

8. عقد إيجار مصدق من قبل الجهات الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء ، يقدم قبل إنهاء عملية الترخيص ، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية .

9. صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية للعاملين في الدار ، بما فيهم المدير والوثائق الثبوتية للكادر الوظيفي .

10. تقارير طبية حديثة للعاملين في الدار ، صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة ، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل ، وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية ، على أن يتم تجديدها دورياً بمعدل كل ستة شهور .

11. تعهد من مؤسس الدار بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه طيلة فترة عمل الدار .

المادة 4

يصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب ويعلم صاحب العلاقة بذلك خطياً .

المادة 5

في حال الموافقة تستكمل الإجراءات الإدارية وتستوفي الوزارة بدل خدمات تدفع في الدائرة المالية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من طالب الترخيص عند تسجيل الدار على النحو التالي :

1. مائتان وخمسون ديناراً عند إصدار الرخصة لأول مرة .

2. خمسون ديناراً عند تجديد الرخصة السنوية للدور القائمة .

المادة 6

تقوم المديرية المعنية بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري للدار ومخاطبة الجهات المعنية .

المادة 7

تصدر شهادة ترخيص الدار ، وتسلم لطالب الترخيص عن طريق المديرية المعنية حسب الأصول الإدارية المعمول بها والإعلان عنها في الجريدة الرسمية .

المادة 8

أ. يلتزم صاحب الدار بتجديد الرخصة سنوياً ، من خلال مراجعة المديرية الميدانية وتسحب رخصة الدار بعد مرور ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص .

ب. يتم تجديد رخصة الدار من قبل مدير المديرية المعنية ، بعد الكشف الحسي على الدار من قبل المديرية الميدانية .

ج. على مدير المديرية المعنية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورود الكشف الحسي من المديرية الميدانية .

د. في حال نقل مبنى دار الرعاية أو توسعته تتخذ إجراءات الترخيص المتبعة للترخيص لأول مرة .

المادة 9

يشترط في الموقع المراد إقامة دار المسنين فيه ما يلي :

1. أن يكون الموقع  بعيدا من طرق المواصلات الرئيسية وأن يكون في مناطق منظمة تنظيماً سكنياً وليس تجارياً أو صناعياً .

2. أن يكون الموقع بعيداً عن المنشآت الصناعية والمكاره الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة ، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي ، وأن لا يكون الموقع في مكان استخدم سابقاً كمكب عام للنفايات أو بالقرب منه .

3. أن لا يكون الموقع في منطقة منخفضة ومعرضة للفيضانات والانهيارات .

4. أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة ومعبدة .

المادة 10

يشترط في المبنى المراد ترخيصه كدار لرعاية المسنين من الداخل والخارج ما يلي:

أ. من الخارج :

1. أن يكون البناء مستقلاً وله مدخل رئيسي ومخرج للطوارئ .

2. أن يكون البناء من مواد الإنشاء الدائمة وفق كودة البناء المعتمدة .

3. أن تتناسب مساحة الدار وعدد الغرف والمرافق الصحية مع الحد الأعلى من عدد المسنين المتوقع (الطاقة الاستيعابية) وعلى أن يخصص مرفق صحي واحد لكل خمسة مسنين على الأقل .

4. أن يكون المبنى خالياً من السكان قبل الكشف عليه .

5. وجود كاميرات لمراقبة الأبواب والمداخل الخارجية وداخل الدار والحديقة لأسباب أمنية ، وعدم استخدامها في المنامات حفاظاً على خصوصية المسن .

6. أن تكون المداخل الرئيسية بمستوى الأرصفة ، وإذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك ، فيمكن استعمال المنحدرات للوصول إليها من قبل المسن وخاصة لمستعملي الكراسي المتحركة منهم .

7. أن يتم استخدام الأبواب المنزلقة وبخاصة عند المداخل الرئيسية على أن تكون من النوع الذي يفتح تلقائياً .

8. أن لا يقل العرض الصافي للأبواب عن 80سم ، وأن تزود بالوسائل التي تسمح بفتحها وإغلاقها يدوياً في حال انقطاع الكهرباء .

9. أن تزود الأبواب الزجاجية في المداخل الرئيسية بإشارات تدل على وجودها .

10. أن تكون مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة قريبة من مداخل الدار .

11. أن لا تستعمل العتبات عند المداخل الرئيسية والأبواب .

12. أن يزود المبنى باللوحات الإرشادية والإشارات الضرورية للدلالة على الخدمات المتوفرة في الدار ، مثل المرافق الصحية والمنحدرات والصعود والهبوط وغيرها .

13. يجب أن تتوفر حديقة خارجية مساحتها لا تقل عن (10) م2 لكل نزيل ، وأن تكون مستوية وغير قابلة للانزلاق وغير مثيرة للغبار وخالية من أي عوائق ، وأن لا يتم استخدامها كمواقف للسيارات ، وأن تكون محاطة بسور مناسب يسمح للمسن بالاستمتاع بالمناظر الخارجية .

14. توفر مظلات وطاولات وكراسي مريحة وإنارة مناسبة في الحديقة ، بحيث تؤمن الراحة للمسن .

" أن لا يزيد ارتفاع عتبات الشبابيك على 60 سم وذلك للسماح بالرؤية الخارجية .

ب. المبنى من الداخل :

1. أن لا تقل المساحة المخصصة للمسن الواحد عن (6) م2 باستثناء الممرات والمداخل والحمامات ، وأن لا تقل سعة الدار عن عشرة مسنين .

2. أن يتوفر جناح خاص ، لمنامات الذكور وآخر للإناث مع مراعاة فصل المرضى النفسيين عن باقي المسنين .

3. أن يكون المبنى مزوداً بنظام التدفئة والتبريد بحيث تكون درجة الحرارة من 20- 25 درجة مئوية وأن لا تقل الحرارة عن 30 درجة مئوية شتاءاً مع ضرورة توفير منظم حرارة داخل الدار (ثيرومستات) .

4. أن يكون المبنى مزوداً بالإنارة الكافية وموزعة في جميع الأماكن مع توفير مولد كهربائي يعمل بشكل تلقائي في حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي ، وأن لا تستعمل المواد المشتعلة مثل (الشموع والمصابيح اليدوية) .

5. أن تتوفر التهوية اللازمة مع مراعاة أن يتم تزويد جميع النوافذ بمناخل وشبك للحماية ، وأن تكون سهلة الفتح للمسن .

6. أن لا يقل عرض الممرات عن 120 سم .

7. أن لا تستعمل الأبواب المتأرجحة ، وأن تستعمل الأبواب المنزلقة ، وأن لا تقل الفتحة الصافية للأبواب عن 80 سم .

8. أن تكون جميع الستائر المستعملة في جميع الغرف سهلة الفتح والإغلاق ولا تحتاج إلى كلتا اليدين .

9. مراعاة اختيار ألوان متناقضة للأثاث والأرضية والجدران لتسهيل تمييزها من قبل المسن.

10. أن تكون أرضية الغرف مغطاة بغطاء آمن من النوع الذي يختزل الأصوات وسهل التنظيف وغير قابل للانزلاق ومقاوم للحريق ، ويجب أن تكون الأرضيات مستوية تماماً وخالية من أي بروزات أو فراغات تسبب الإعاقة للمسن .

11. أن تتوفر مقابض (متكآت) مثبتة على الجدران وفي الممرات والصالات وغرف النوم والمرافق الصحية وأن لا يزيد قطر المتكآت على 40 سم وأن لا يقل عن 30سم ، كما يجب أن لا يقل البعد بين المتكآت والجدار عن 40سم .

12. في حال وجود أكثر من طابق يجب أن يتوفر مصعد آمن تتوفر فيه شروط السلامة العامة وأن يكون مزوداً ببطارية خاصة تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي .

13. يجب مراعاة الأمور التالية في الأدراج :

" أن يتم توحيد ارتفاع الدرجة في الشاحط الواحد .

" أن تكون أسطح الدرج ذات ملمس خشن غير قابل للانزلاق .

" أن يتم تمييز أول درجة وآخر درجة في الشاحط الواحد بألوان مختلفة .

" أن يتم تزويد جوانب الدرج بدرابزين مثبت بطريقة متينة بحيث لا يقل ارتفاعه عن 84 سم ولا يزيد على 1 م ومتكآت جانبية .

14. أن يحتوي المبنى على المرافق التالية :

1. مطبخ وصالة طعام ويراعى فيه ما يلي :

" يجب أن يتوفر في الدار مطبخ مناسب وأن يكون مستقلاً عن صالة الطعام ويجب أن تكون جدران المطبخ مصقولة من مادة السيراميك .

" أن تكون أرضية المطبخ مستوية ومبلطة وملساء وسهلة التنظيف .

" أن تكون خزائن المطبخ وأدواته من مادة الستانليس ستيل .

" أن تؤمن في المطبخ وسائل التهوية وإزالة الروائح وأن تكون صالحة .

" أن تتوفر ثلاجات لحفظ الأطعمة .

" توفير خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن أماكن حفظ الأغذية .

" توفير غاز في المطبخ بأنبوبة غاز خارجية تحفظ في خزانة محكمة الإغلاق .

" يجب توفير طفاية حريق صالحة خاصة بالمطبخ .

2. المنامات ويراعى فيها ما يلي :

" يجب توفر أسرة طبية تتناسب مع الإعاقات الحركية والوضع الصحي للمسنين ، وان لا يقل عرض السرير عن 90 سم بأي حال ، وأن تتوفر مسافة جانبية لا تقل عن 140 سم لتسهيل انتقال المسن إلى السرير .

" في حال خصص السرير لمسن من ذوي الإعاقات ، يجب تثبيت عوارض معدنية في السقوف تتدلى منها حلقات معدنية أو بلاستيكية تساعد على الانتقال بسهولة من وإلى السرير .

" أن تسمح النوافذ الموجودة في غرف النوم بالرؤية خارج المبنى وبخاصة من وضعية الاستلقاء في السرير .

" يجب وجود فواصل في الغرف المزدوجة لضمان خصوصية المريض في الحالات الخاصة .

" أن يكون أثاث الغرفة مصنوعاً من الخشب .

" أن يتوفر في كل غرفة مقبسان على الأقل للكهرباء ويسهل الوصول إليهما .

" يفضل أن تكون الخزائن قريبة من الأسرة قدر الإمكان ، ويراعى أن لا يزيد ارتفاع مجرى تعليق الثياب على 150 سم ليسمح بتعليق الثياب بسهولة .

" أن يتوفر جرس أعلى كل سرير يسهل الوصول إليه .

3. المرافق الصحية ويراعى فيها ما يلي :

" أن تكون أرضية الحمام من النوع الذي لا يسبب الانزلاق عندما يكون رطباً .

" أن تكون الجدران مبنية من مواد تسمح بتثبت متكآت (بحيث تتحمل أوزاناً تصل إلى 150 كغم) .

" أن يتوفر حماما إفرنجي ومغسلة في كل غرفة وعلى أن يتم استخدام متكآت أفقية على إحدى طرفي المرحاض وعلى ارتفاع 25 سم فوق منسوب مقعد المرحاض بحيث لا يقل طولها عن 40 سم .

" يفضل استخدام الحنفيات ذات الذراع الواحد وأن تكون مزودة بالماء البارد والساخن مع وجود منظم للحرارة ..

" أن تكون مقاعد المراحيض مفتوحة من الأمام لتسهيل تنظيف كبار السن لأنفسهم في