الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةأنظمة

نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية

المنشور على الصفحة 4151 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4976 بتاريخ 16/8/2009

صادر بموجب المادة [4] من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم [14] لسنة 1956


 

المادة [1]

:

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة [2]

:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

 

الـــــــوزارة

:

وزارة التنمية الاجتماعية.

 

 

الوزيــــــــر

:

وزير التنمية الاجتماعية.

 

 

الــــــــدار

:

دار رعاية الأطفال الإيوائية المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتي تتولى تقديم خدمات الإيواء والعناية والرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية للأطفال.

 

 

اللجنــــــــة

:

اللجنة لتوجيهية لدور رعاية الأطفال الإيوائية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

 

المديريـــــــة

:

المديرية المختصة في مركز الوزارة.

 

 

المديرية الميدانيــة

:

مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

 

 

المديــــــــر

:

مدير المديرية أو مدير المديرية الميدانية حسب مقتضى الحال.

 

 

الطفــــــــل

:

من يقل عمره عن الثامنة عشرة لغايات هذا النظام ووفقاً لأحكامه.

 

المادة [3]

:

تعمل دار رعاية الأطفال الإيوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو أسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة، ليصبح مؤهلاً اجتماعياً وعاطفياً وقادراً على التعلم وذلك في حال عدم توفير إمكانية عيشه في رعاية أي من أفراد أسرته الأصلية، أو أي أسرة بديلة مناسبة.

 

المادة [4]

:

تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :-

 

 

أ.

توفير النموذج الأسري المناسب لنمو الطفل ورعايته.

 

 

ب.

تقديم الدعم المادي والمعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنة تعمل على تطويره ودعمه في كافة الأمور المعيشية والاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية والنفسية، لتمكينه من الاندماج في مجتمعه.

 

 

ج.

إبقاء سبل التواصل مع الأسرة الأصلية للطفل مفتوحة في جميع الظروف والأحوال، وإعادة دمجه معها في حال توافرها.

 

 

د.

ضمان تمتع الطفل بالحقوق المقررة في التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وخاصة اتفاقية حقوق الطفل.

 

 

هـ.

الحرص على الاستماع للطفل والاستجابة لطلباته بما يتفق مع تحقيق مصلحة الفضلى في جميع البرامج والخطط المتعلقة به مع مراعاة فئته العمرية.

 

 

و.

مراجعة البرامج والخطط المتعلقة بالطفل بصورة دورية من قبل القائمين عليها والتأكد من فاعلية تطبيقها.

 

المادة [5]

:

يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :-

 

 

أ.

دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج إلى رعاية مؤقتة ولأسباب طارئة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد لمرة واحدة بقرار من الوزير، ويعاد الطفل بعد زوال الأسباب إلى أسرته الأصلية.

 

 

ب.

البيوت الأسرية : وهي البيوت التي تستقبل الطفل لغاية سن الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية أسرته الأصلية أو الأسرة البديلة.

 

 

ج.

بيوت اليافعين : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية أسرته الأصلية أو الأسرة البديلة لحين بلوغه سن الثامنة عشرة.

 

 

د.

الدار العلاجية : وهي الدار التي تستقبل الطفل المعنف والمساء إليه، بحيث تتولى تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة له.

 

 

هـ.

دار الأطفال ذوي الإعاقة : وهي الدار التي تستقبل الطفل من ذوي الإعاقة الذي حرم من رعاية أسرته الأصلية أو الأسرة البديلة على أن تراعى أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة برعاية الأشخاص المعوقين.

 

المادة [6]

:

يجوز للأفراد والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، والجمعيات والهيئات الاجتماعية ذات الاختصاص المسجلة لدى الوزارة، التقدم بطلب ترخيص إنشاء دور الرعاية للأطفال وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة [7]

:

يشترط لترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائية ما يلي :-

 

 

أ.

استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقاً للتعليمات النافذة ذات العلاقة.

 

 

ب.

استيفاء البناء لشروط متطلبات الرعاية للفئة العمرية المستهدفة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

 

ج.

تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الأطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة [8]

:

أ.

يقدم طلب ترخيص إنشاء الدار إلى المديرية الميدانية على الأنموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمناً ما يلي:-

 

 

 

1.

اسم الدار.

 

 

 

2.

تصنيف الدار.

 

 

 

3.

الإطار الاستراتيجي للدار الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها وأهدافها وسياستها وبرامجها.

 

 

 

4.

سعة الدار وعدد الأطفال وفئاته العمرية.

 

 

 

5.

المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات العملية للعاملين الفنيين والإداريين في الدار.

 

 

 

6.

اسم أو أسماء طالبي الترخيص.

 

 

 

7.

تحديد الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للأطفال في الدار على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

8.

الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

ب.

يحال الطلب بعد استكماله الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدير المديرية لدراسته.

 

 

ج.

يصدر ترخيص الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية على أن يجدد سنوياً.

 

المادة [9]

:

تعتمد دور رعاية الأطفال المنشأة من قبل الوزارة بموجب قرار من الوزير بما يتفق مع الأسس الواردة في هذا النظام.

 

المادة [10]

:

أ.

لا يجوز نقل مبنى الدار أو إجراء أي تغيير عليه أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

 

ب.

لا يجوز تغيير اسم الدار أو تصنفيه إلا بموافقة الوزير.

 

المادة [11]

:

أ.

تشكل لجنة دارسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدمات والبرامج المقدمة للطفل وتوجيهها ومراجعة أسباب قبول الطفل في الدار.

 

 

ب.

تتخذ اللجنة قرارها بالأكثرية فيما يتعلق بالأمور المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للمصلحة الفضلى للطفل بقبوله أو تسليمه لأسرته الأصلية أو لأسرة بديلة، ويقوم مدير المديرية الميدانية برفع قرار اللجنة إلى مدير المديرية الذي يقوم برفع التنسيب اللازم إلى الوزير.

 

المادة [12]

:

يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :

 

 

أ.

الشروط العامة :

 

 

 

1.

أن تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر أي إمكانية لرعاية أسرية أصلية أو بديلة، وأن يكون الطفل من إحدى الفئات التالية:-

 

 

 

 

- طفل يتيم أو فاقد الرعاية الأبوية.

 

 

 

 

- طفل تعاني أسرته من التفكك الأسري.

 

 

 

 

- طفل تعرض لحالات إساءة أو عنف.

 

 

 

 

- طفل مجهول النسب.

 

 

 

2.

أن يتناسب جنس الطفل (ذكر أو أنثى) مع جنس الأطفال الموجودين في الدار.

 

 

 

3.

أن تجري للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمتناسبة مع عمره وجنسه وطبيعة الحالة عند دخوله الدار.

 

 

 

4.

أن يصدر قرار إلحاقه بالدار من الوزير أو المحكمة المختصة وفقاً للفئة العمرية والدراسة الاجتماعية وحسب سعة الدار بما في ذلك مراعاة الدار المناسبة للأطفال في الأعمار الحدية.

 

 

 

5.

أن لا يزيد عدد الأطفال في البيت الأسري الواحد على تسعة أطفال.

 

 

 

6.

أن تراعى عند عملية الانتقال من مكان إلى آخر جنس الطفل وسنه ودرجة نضجه وظروفه الخاصة، وأي اعتبارات تحددها لجنة دراسة الحالة لوقاية الطفل من التعرض للاستغلال.

 

 

 

7.

أن يراعى الجمع بين الأخوة والأخوات الطبيعيين معاً ضمن البيت السري الواحد كلما كان ذلك ممكناً.

 

 

 

8.

أن يراعى الإعداد لكل مرحلة انتقالية قبل مغادرة الطفل لموقع الرعاية قبل ستة أشهر من موعد الانتقال على الأقل ومراعاة الوضع الدراسي للطفل.

 

 

 

9.

توفير الفرص التربوية والتدريب الوظيفي للشباب الذين يغادرون الدار لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد الكلي على النفس، بالتعاون مع الوزارة.

 

 

 

ب.

الشروط الخاصة :

 

 

 

أولاً : البيوت الأسرية :

 

 

 

1.

أن تنطبق على الطفل شروط القبول العامة.

 

 

 

2.

أن يتناسب عمره وجنسه مع ما هو مقرر للبيوت الأسرية.

 

 

 

3.

أن تراجع الدار أسباب قبول الطفل فيها مرة كل ثلاثة أشهر لتقييم إمكانية استبدال رعايته في الدار برعاية أسرية أصلية أو بديلة.

 

 

 

 

ثانياً : الدار العلاجية :

 

 

 

1.

أن يحول الطفل المساء إليه أو المعنف إلى الدار بقرار احتفاظ مؤقت من الوزير أو المحكمة المتخصصة أو إدارة حماية الأسرة.

 

 

 

2.

أن يخضع وضع الطفل المساء إليه أو المعنف ووضع أسرته إلى تقييم اجتماعي حال دخوله الدار.

 

 

 

3.

أن يكون الطفل المساء إليه أو المعنف قد حصل قبل دخوله الدار على التقارير الطبية اللازمة خلال (24)ساعة من دخوله إليها كلما كان ذلك ممكنا.

 

 

 

4.

أن يخضع الطفل المساء إليه أو المعنف إلى كشف نفسي حال دخوله الدار ويخضع لبرنامج تقييم نفسي خلال أسبوعين.

 

 

 

5.

أن توفر الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي في الدار وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى إحكام هذا النظام.

 

 

 

6.

أن توفر برامج متخصصة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والنمائية للأطفال.

 

المادة [13]

:

لمقاصد هذا النظام يقسم الأطفال لغايات قبولهم في الدار إلى الفئات العمرية التالية :

 

 

 

أ.

الأطفال من عمر يوم ولغاية الثانية عشرة أو لغاية سن البلوغ أيهما اسبق في البيت الأسري الواحد.

 

 

 

ب.

الأطفال من سن الثانية عشرة ولغاية الثامنة عشرة في بيوت اليافعين.

 

 

 

ج.

على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب لجنة دراسة الحالة السماح للطفل بعد أن يتجاوز سن الثامنة عشرة بالبقاء في الدار لحين إنهاء تعليمه الأكاديمي أو تدريبه المهني على أن لا يتجاوز سن العشرين.

 

 

المادة [14]

:

أ.

تؤلف في الوزارة لجنة تسمى(اللجنة التوجيهية) لدور رعاية الأطفال الإيوائية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالي:

 

 

 

1.

وزارة التربية والتعليم.

 

 

 

2.

وزارة الصحة.

 

 

 

3.

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

 

 

 

4.

وزارة الداخلية.

 

 

 

5.

مديرية الأمن العام.

 

 

 

6.

أربعة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير.

 

 

 

7.

مدير المديرية مقرراً للجنة.

 

 

 

ب.

يتم تسمية الممثلين المشار إليهم في الفقرة(أ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البندين (6) و(7) منها بقرار من المرجع المختص.

 

 

 

ج.

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس من بين أعضائها يتولى مهامه عند غيابه.

 

 

 

د.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون النصاب قانونيا لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها .على إن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل.

 

المادة [15]

:

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالي، وترفع التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب:

 

 

أ.

تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية دور الرعاية ومراجعتها.

 

 

ب.

تقديم مقترحات التعليمات اللازمة لتنفيذ إحكام هذا النظام.

 

المادة [16]

:

أ.

تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية :-

 

 

1.

تلقي طلبات الترخيص وأجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

2.

إجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

3.

مخاطبة الجهات التالية التي تقع الدار المطلوب ترخيصها أو إجراء الكشف الميداني عليها ضمن اختصاصها:

 

 

 

- مديرية الأشغال العامة والإسكان.

- مديرية الصحة.

- أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة.

- مديرية الدفاع المدني.

- مديرية الأمن العام.

 

 

4.

تلقي الشكاوي والمخالفات المتعلقة بترخيص الدور.

 

 

ب.

يرفع مدير المديرية الميدانية التوصيات المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدير المديرية.

 

 

ج.

يرفع مدير المديرية تنسيباته إلى الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها.

 

المادة [17]

:

تلتزم الدار بالقيام بما يلي :-

 

 

أ.

اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته.

 

 

ب.

منع وقوع أي شكل من إشكال الإساءة أو العنف على الأطفال في الدار تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

 

ج.

تبليغ ذوي الطفل والوزارة وذوي الاختصاص في حالة مرضه او وجود خطر يهدد امنه وسلامته .

 

 

د.

العمل على إيجاد بدائل أخرى للرعاية الاجتماعية المؤسسية للأطفال وفق خطة متكاملة تراعى مصلحة الطفل الفضلى .

 

 

هـ.

مراجعة أسباب قبول الطفل في الدار مرة كل ثلاثة أشهر لتقييم إمكانية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرته الأصلية او الأسرة البديلة والعمل على تطوير برامج لإعادة تأهيل اسر الأطفال الأصلية او البديلة .

 

 

و.

الامتناع عن نشر أو استغلال صور الطفل او استخدامها لغير الإغراض الرسمية او الضرورية التي تحددها لجنة دراسة الحالة وبما لا يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى .

 

 

ز.

تنظيم السجلات الإدارية والمالية فيها وحفظها على ان تخضع للتدقيق من قبل الجهات المختصة والمعنية في الوزارة .

 

 

ح.

فتح ملف لكل طفل والمحافظة على سريته وعدم إتاحته للاطلاع أو التداول إلا للمختصين المعنيين فقط وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

 

ط.

تزويد الوزارة بالإحصاءات والمعلومات الخاصة بالأطفال والدار شهريا.

 

المادة [18]

:

في حال مخالفة الدار لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية : -

 

 

أ.

توجيه إنذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتصويب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تحرير الإنذار .

 

 

ب.

توجيه إنذار خطي ثاني اذا لم يتم تصويب المخالفة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر .

 

 

ج.

تولي مهمة الإشراف على الدار من قبل الوزارة او من خلال أي جهة مختصة أخرى تعتمدها لهذه الغاية ، على أن تتحمل الجهة المرخص لها بالدار جميع النفقات المالية لحين حل مشكلة الأطفال المتواجدين فيها .

 

 

د.

إلغاء ترخيص الدار وإغلاقها، على أن تتحمل جميع النفقات المترتبة على تأمين الأطفال في دور أخرى.

 

المادة [19]

:

على جميع دور الرعاية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير تمديد هذه المدة لسنة أخرى فقط.

 

المادة [20]

:

أ.

يحظر على أي جهة إنشاء أي دار إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا النظام تحت طائلة إغلاقها نهائيا.

 

 

ب.

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتحمل الدار غير المرخصة جميع النفقات المترتبة على تأمين الأطفال في دور أخرى.

 

المادة [21]

:

تلغى أي تعليمات تتعلق بترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائية الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا النظام .

 

المادة [22]

:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.