المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس صرف
البدل المالي في برنامج الرعاية البديلة للأطفال) الصادرة بموجب أحكام المادة (12)
من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (12) لسنة 1997 ويعمل بها
اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المصطلحات والتعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما
وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية .
المديرية الفنية : مديرية الأسرة والطفولة .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
الباحث : الموظف المعني بإعداد الدراسة الاجتماعية للأسر
والأطفال .
مراقب السلوك : وهو الموظف المعني بمتابعة ملف الأطفال والأسر لدى
محكمة الأحداث .
الجمعية : الجمعية التي يتم اختيارها لتنفيذ مشروع الرعاية
البديلة للأطفال .
الأسرة البديلة : الأسرة التي يتم اختيارها لتنفيذ الرعاية البديلة وفق
أحكام هذه التعليمات .
المحكمة : محكمة الأحداث .
المادة 3
برنامج الرعاية البديلة للأطفال:
ينشأ في الوزارة مشروع الرعاية البديلة
للأطفال بهدف تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية لتكون بديلاً عن
الرعاية المؤسسية ، مما يمنح فرصة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية فرصة العيش
بجو أسري ملائم ، مما يعزز من نمائهم وتطورهم من كافة النواحي النفسية والاجتماعية
والتعليمية والصحية .
المادة 4
للمحكمة بناء على تنسيب مراقبي السلوك
ووفقاً لأحكام المادة 32 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته أن تتخذ
قراراً بتسليم الطفل المحتاج للحماية والرعاية لأسرة بديلة وفقاً لقناعاتها بما
يحقق المصلحة الفضلى للطفل للمدة التي تراها مناسبة .
المادة 5
يجب أن تتوفر في الأسرة البديلة الشروط
التالية :
أ. الشروط الواجب توافرها بالأسرة
الراعية البديلة :
1. أن تدين بالدين الإسلامي إلا إذا كان
دين الطفل غير ذلك فيتم وضعه مع أسرة من نفس دينه .
2. أن تكون مستقرة اجتماعياً ونفسياً
ولديها القابلية والكفاءة لتلبية كافة احتياجات الطفل .
3. أن يكون الوضع الصحي والجسدي ملائماً
بموجب تقارير طبية معتمدة .
4. أن يكون هناك مصدر دخل ثابت يغطي
الاحتياجات المعيشية للأسرة .
5. أن لا يكون هناك سجل جنائي أو
أسبقيات جرميه على أفراد الأسرة .
6. أن يكون مكان إقامة الأسرة ملائماً
وتتوفر فيه شروط الصحة والسلامة .
7. الموافقة خطياً على الالتزام بحضور
جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها من قبل فريق
البرنامج .
8. الالتزام في تسهيل الزيارات
والمتابعات وفق شروط قاضي محكمة الأحداث وتوقع على تعهد متضمن الالتزام بشروط
البرنامج والتعاون مع أسرة الطفل البيولوجية وتسهيل إعادته لأسرته البيولوجية في
حال قررت المحكمة ذلك لما فيه من تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .
ب. تعطى الأولوية للأسر البديلة
للأزواج المستقرة والقرابية فإن لم توجد أسرة مناسبة من الأقارب ، يتم اختيار أسرة
أو سيدة تنطبق عليها الشروط أعلاه .
المادة 6
الشروط التي يجب أن تتوفر في الأطفال
المرشحين للرعاية البديلة :
يجب أن تتوفر في الأطفال المرشحين للتسليم
لأسر بديلة الشروط التالية :
1. أن يكون أحد الأطفال المحتاجين
للحماية والرعاية .
2. أن يكون خالياً من الأمراض السارية
أو المعدية بموجب تقارير طبية معتمدة .
3. في حال وجود إعاقة لدى الطفل يجب
إبلاغ الأسرة واطلاعهم على التشخيص والحصول على الموافقة الخطية .
المادة 7
إجراءات الموافقة :
أ. للأسر الأردنية المقيمة في الأردن
التقدم بطلب رعاية طفل كأسرة بديلة في المديرية الميدانية صاحبة الاختصاص المكاني
للأسرة وفق النموذج المعد لذلك .
ب. يجوز للأسر غير الأردنية المقيمة في
الأردن التقدم بطلب رعاية طفل كأسرة بديلة التي تتوفر فيها الشروط السابقة
بالإضافة أن تكون مقيمة داخل المملكة وعدم سفر الطفل إلا بموافقة محكمة الأحداث .
ج. تجري دراسة اجتماعية من قبل مراقب
السلوك والباحث الاجتماعي وزيارة لمنزل الأسرة وتقييمها نفسياً واجتماعياً وصحياً
للتأكد من أهليتها لرعاية طفل كأسرة بديلة وفقاً لأحكام هذه التعليمات .
د. رفع المعاملة للوزارة مستكملة
الوثائق للمديرية الفنية وترفع التنسيبات للامين العام .
هـ. يصدر قرار الموافقة من قبل الوزير
وتحال الأوراق لمراقب السلوك لاستكمال الإجراءات لدى محكمة الأحداث .
المادة 8
يصرف للأسرة التي صدر قرار محكمة
الأحداث باعتبارها أسرة بديلة مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين ديناراً شهرياً بموجب
مطالبة مالية من المديرية الميدانية تتضمن كشفاً بأسماء الأسر البديلة وأعدادها .
المادة 9
للوزير بتنسيب من الأمين العام اختيار
أحد الجمعيات التي تكون من غاياتها وأهدافها العمل في مجال رعاية الأسرة والطفولة
للعمل كشريك في تنفيذ برنامج الرعاية الأسرية البديلة بموجب اتفاقية تبرم بين
الطرفين تحدد فيها المبالغ المالية والمهام التي تضطلع فيها الجمعية لتنفيذ هذا
البرنامج ، على أن تلتزم الجمعية بأحكام هذه التعليمات .
المادة 10
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام
إجراء التعديلات التي يراها مناسبة على هذه التعليمات .