الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةالتعليمات

تعليمات انتفاع مجهولي الوالدين الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية من مخصصات الزواج لسنة 2013


المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات انتفاع مجهولي الوالدين الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية من مخصصات الزواج) صادرة بموجب المادة (12) من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 1997 .

 

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة :  وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير :  وزير التنمية الاجتماعية .

الأمين العام :  أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية .

المديرية :  مديرية الأسرة والطفولة .

المديرية الميدانية :  مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة سكن طالب الخدمة .


المادة 3

تطبق هذه التعليمات على مجهولي الوالدين الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية .

المادة 4

شروط الانتفاع من الخدمة:

1. أن يكون طالب الخدمة أردني الجنسية ويحمل رقماً وطنياً .

2. أن يكون طالب الخدمة من مجهولي الوالدين الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية .

3. أن لا يزيد عمر طالب الانتفاع عن ثلاثين عاماً .

4. أن يكون عقد قران طالب الانتفاع حديثاً لا تزيد مدته على ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب .

5. أن لا يكون قد سبق لطالب الخدمة أن استفاد سابقاً من مخصصات الزواج .

6. أن لا يزيد دخل طالب الانتفاع الإجمالي على (300) دينار شهرياً أو على مقاعد الدراسة أو التدريب المهني .

7. وثيقة تبين أن طالب الانتفاع أحد مستفيدي دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

 

المادة 5

إجراءات تقديم طلب الخدمة :

1. يقدم طلب بموجب نموذج معد لهذه الغاية على أن يكون ضمن دراسة اجتماعية ميدانية إلى المديرية الميدانية ويرفع الطلب للوزارة معززاً بالأوراق التالية :

أ‌. صورة عن الهوية الشخصية .

ب‌. صورة عن دفتر العائلة .

ت‌. صورة عن عقد الزواج مصدقة .

ث‌. وثيقة تبين مصادر دخل طالب الخدمة .

ج‌. الدراسة الاجتماعية من المديرية الميدانية .

 2. يحال الطلب والدراسة إلى مدير المديرية في مركز الوزارة .

3. يرفع الطلب إلى معالي الوزير لاتخاذ القرار .

 

المادة 6

تصرف المخصصات المالية للحالات المطابقة للشروط الواردة في التعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام .

 

المادة 7

تصرف قيمة الانتفاع من المخصصات المرصودة على موازنة الوزارة أو أي مخصصات أخرى مرصودة لهذه الغاية بموجب فواتير أصولية بعد أن يتم شراء اللوازم الخاصة بالمساعدات من قبل لجنة الشراء في المديرية وبقيمة (1500) دينار .

بالرغم مما ورد في هذه التعليمات ، إذا كان طالب الخدمة من مجهولي الوالدين الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية الإيوائية وزوجته من نفس الفئة ترفع قيمة المخصصات إلى (2000) دينار .

 

المادة 8

للوزير تعديل هذه التعليمات حسب الأصول .

 

يستمر العمل بهذه التعليمات لحين نفاذ المخصصات المالية .