المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص دور رعاية المسنين
والأندية الخاصة بهم لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في
هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في
المحافظة أو اللواء .
المسن : كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل
رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة إلى رعاية إيوائية .
دار الرعاية : الدار المرخصة لإيواء المسنين
ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
النادي : النادي المرخص لتقديم أي برامج وأنشطة
للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 3
أ. يشترط لترخيص دار الرعاية أو النادي ما يلي :
.1 استيفاء شروط كودة البناء الوطني .
.2 توافر الكادر البشري والأثاث والمتطلبات الأخرى
اللازمة للعمل .
.3 توافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات المسنين
المختلفة .
ب. يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها شروط الترخيص
وفقاً لأحكام هذه المادة .
المادة 4
يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية أو النادي
إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على
موافقة وزير الداخلية . المادة 5
أ. يقدم طلب ترخيص دار الرعاية أو النادي إلى
الوزارة على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على
دار الرعاية أو النادي للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب
موافقة مبدئية على الترخيص .
ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية
على ترخيص دار الرعاية أو النادي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا
النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 6
يعين مدير يتولى إدارة دار الرعاية أو النادي
شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم
الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية
أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة .
المادة 7
لا يجوز تغيير اسم دار الرعاية أو النادي أو
التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى دار الرعاية أو
النادي أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
المادة 8
تتولى الوزارة الإشراف على دور رعاية المسنين
والأندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير
وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام دار الرعاية أو النادي بما يلي :
أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية
وحفظها .
ب. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة
المسنين وسلامتهم .
ج. تبليغ ذوي المسنين في حال مرضهم أو تعرضهم
لأي أذى .
المادة 9
أ. للوزير في حال مخالفة دار الرعاية أو النادي
لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف أياً من
الإجراءات التالية :
.1 الإنذار الخطي لتصويب المخالفة .
.2 الوقف عن العمل مدى لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى
ان يتم تصويب المخالفة .
.3 الإغلاق .
ب. إذا تقرر إيقاع أي من الإجراءات المنصوص
عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيترتب على المرخص له
تامين المسنين الذين يتولى إيواءهم بنقلهم إلى دار رعاية أخرى على نفقته أو
إعادتهم إلى أسرهم .
المادة 10
إذا قام أي شخص بإنشاء دار للمسنين دون ترخيص
فللحاكم الإداري إغلاقها مع إلزامها بتامين المسنين في دار رعاية أخرى على نفقته .
المادة 11
تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :
أ. (250) دينارا عن إصدار الرخصة لأول مرة
لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنوياً .
ب. (125) ديناراً عن إصدار رخصة النادي لأول
مرة و(25) ديناراً عن تجديدها سنوياً .
المادة 12
على جميع دور الرعاية والأندية القائمة قبل
نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة
للتجديد سنة أخرى بموافقة الوزير .