قانون
الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون
الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما
وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة
|
:
|
وزارة التنمية الاجتماعية .
|
الوزير
|
:
|
وزير التنمية الاجتماعية .
|
السجل
|
:
|
سجل الجمعيات المنشأ في
الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون .
|
المجلس
|
:
|
مجلس ادارة السجل المشكل وفق
احكام هذا القانون .
|
الرئيس
|
:
|
رئيس المجلس .
|
امين السجل
|
:
|
امين عام السجل المعين وفقا
لاحكام هذا القانون .
|
الوزارة المختصة
|
:
|
الوزارة او المؤسسة الرسمية
العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق
احكام هذا القانون .
|
الوزير المختص
|
:
|
الوزير فيما يتعلق بالوزارة
المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال
|
الصندوق
|
:
|
صندوق دعم الجمعيات المنشأ
وفق احكام هذا القانون .
|
|
تعديلات المادة :
|
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب
القانون المعدل رقم 22 لسنة 2009 حيث كانت التعاريف السابقة كما يلي :
مراقب
السجل : مراقب السجل المعين وفقا لاحكام هذا
القانون .
الوزارة المختصة : الوزارة او
المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للاشراف على الجمعية ومتابعة
شؤونها وفق احكام هذا القانون .
|
المادة 3
أ
. لمقاصد هذا القانون :
1. تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم
عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على
اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه
او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة
الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة .
2. تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من
الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين .
3. تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر
، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق
غاياتها .
|
ب.
يستثنى من احكام هذا القانون كل من :
1. اي شخص اعتباري منشأ بموجب احكام قانون خاص .
2. الهيئات واللجان المسجلة وفق احكام قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما .
3. الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية
غير المسلمة النافذ المفعول .
4. الاندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق احكام قانون المجلس الاعلى للشباب
النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها .
|
ج. يحظر تسجيل اي جمعية
ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .
|
د . يحظر تسجيل اي جمعية لها
غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة .
|
تعديلات المادة :
|
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب
القانون المعدل رقم 22 لسنة 2009 حيث كان نص الفقرة (أ) و(د) السابق كما يلي :
أ . لمقاصد هذا القانون ،
تعني كملة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقا
لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف
الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق
اي اهداف سياسية .
د . يحظر تسجيل اي جمعية لها غايات عنصرية .
|
المادة 4
أ . ينشأ في الوزارة سجل يسمى
(سجل الجمعيات يتولى اداراته والاشراف عليه مجلس يسمى (مجلس ادارة السجل) برئاسة
الوزير وعضوية كل من :
1.
امين السجل نائبا للرئيس .
2. ممثل عن وزارة الداخلية .
3. ممثل عن وزارة الثقافة .
4. ممثل عن وزارة السياحة
والاثار .
5. ممثل عن وزارة البيئة .
6. ممثل عن وزارة التنمية
السياسية .
7. اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في
مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة
ذاتها .
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخرى ذات علاقة بعمل الجمعيات
.
ج. يسمي الوزير المعني ممثل
الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و(3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من
هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا
تقل درجته عن الثانية .
د . يقوم نائب الرئيس مقام
الرئيس عند غيابه .
هـ . يضع المجلس بموافقة مجلس
الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية .
المادة 5
أ . يتولى المجلس المهام
والصلاحيات التالية :
1. الموافقة على تسجيل الجمعية
وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
2. تقييم اداء الجمعيات وانشطتها
بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة .
3. اصدار الخطط والبرامج اللازمة
للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها .
4. ادارة الصندوق والاشراف عليه
ومتابعة جميع شؤونه .
5. تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق
في حال وقوع نزاع بين الجمعيات .
6. اصدار التعليمات اللازمة
لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة
من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ
قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الاجتماع .
ج. يعين امين السجل بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن
قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية .
المادة 6
أ . يتولى امين السجل المهام
والصلاحيات التالية :
1. استلام ودراسة الطلبات
المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات
الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس .
2. قيد الجمعيات في السجل واصدار
شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية .
3. الاشراف على السجل وادارته
ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به .
4. استلام الشكاوى المتعلقة
بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها .
5. اي مهام او اعمال اخرى يكلفه
المجلس او الرئيس بها .
ب. يتولى امين عام الوزارة مهام
امين السجل عند غيابه .
المادة 7
أ . يجوز لمجموعة من الاشخاص ان
يقدموا طلبا لتسجيل جمعية الى امين السجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى
ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :
1. قائمة بأسماء الاعضاء
المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم .
2. النظام الاساسي للجمعية .
3. تصريح موقع عليه من كافة
الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الاساسي للجمعية واسم الشخص
المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة
عنهم ولتبلغ اي اشعارات او قرارات او مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية
.
ب. تحدد الاحكام الواجب ورودها
في النظام الاساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يتضمن
النظام الاساسي ما يلي :
1. اسم الجمعية .
2. المقر الرئيسي لها والنطاق
الجغرافي لاعمالها .
3. اهداف وغايات تأسيسها بصورة
محددة وواضحة .
4. شروط اكتساب العضوية وحالات
فقدانها .
5. رسوم الانتساب ومقدار
الاشتراكات السنوية .
6. كيفية انعقاد الهيئة العامة
للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد تلك
الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها .
7. عدد اعضاء هيئة الادارة
وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ
قراراتها .
8. مصادر تمويل الجمعية وكيفية
تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها .
9. قواعد الحاكمية الرشيدة
والشفافية .
10. كيفية حل الجمعية وايلولة
اموالها .
المادة 8
يشترط في العضو المؤسس لاي
جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لاي شروط واردة في النظام الاساسي
للجمعية :
أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. قد اتم الثامنة عشرة من عمره .
ج. ان يكون كامل الاهلية .
د . ان يكون غير محكوم بجنحة
مخلة بالشرف او بأي جناية .
المادة 9
أ . يجوز تسجيل فرع لجمعية
مسجلة في دولة اجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة ان لا يستهدف المركز
الرئيسي لهذه الجمعية او اي من فروعها جني الربح واقتسامه او تحقيق منفعة لاي من
اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية او دينية .
ب. يتم تسجيل فرع الجمعية
الاجنبية وفقا لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية
ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها
الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم
وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله ، كما يرفق بطلب التسجيل النظام
الاساسي للجمعية الام .
ج. يحظر على فرع الجمعية
الاجنبية جمع التبرعات او الحصول على اي تمويل من داخل المملكة الا بموافقة مجلس
الوزراء .
المادة 10
أ . يقدم طلب التسجيل ومرفقاته
الى امين السجل مباشرة او الى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة وفي هذه
الحالة على المديرية ارساله مكتملا الى امين السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده
اليها .
ب. يتحقق امين السجل فور استلامه
للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و(9) من هذا القانون ، وفي حال وجود
اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
استلامه الطلب ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ارسال
الاشعار يعتبر الطلب ملغى.
المادة 11
أ . يصدر المجلس قراره بشأن طلب
التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ،
وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات
النافذة .
ب. في غير الحالات المنصوص عليها
في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قرارا بشأن طلب التسجيل خلال
المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما .
ج. على امين السجل استكمال
الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة
على تسجيلها .
د . على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على
المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية
:
1. اذا كان من بين الاعضاء
المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني .
2. اذا كانت الجمعية المطلوب
تسجيلها جمعية مغلقة .
3. اذا كانت الجمعية المطلوب
تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد .
هـ . عند تسجيل الجمعية وفق
احكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها
الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد
لمراسلاتها .
المادة 12
يكون لكل جمعية عند قيدها في
السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات
والاهداف الواردة في نظامها الاساسي وبما يتفق مع الاحكام والشروط المنصوص عليها
في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي
وتوكيل المحامين
المادة 13
أ . يجوز للجمعية انشاء فروع لها
داخل المملكة مرتبطة بها اداريا وماليا اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه
هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان
تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة
المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع .
ب. تعتبر فروع الجمعيات القائمة
قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية
الام ونظام الفرع الداخلي .
ج. يكون لكل فرع للجمعية لجنة
تتولى ادارته وفقا للنظام الاساسي للجمعية الام .
المادة 14
أ . على الجمعية الالتزام
بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد
بما يلي :
1. ممارسة اعمالها وانشطتها وفق
احكام نظامها الاساسي .
2. فتح باب العضوية لكل من تتوفر
فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي .
3. اشعار الوزير المختص وامين
السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد
باسبوعين على الاقل .
4. تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل
من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي
بصورة متسلسلة .
5. مسك السجلات المالية التي
تبين ايراداتها واوجه انفاقها .
6. مسك سجل بالموجودات واللوازم
المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقا لنظامها الاساسي .
ب. 1. اذا لم تقم الجمعية باشعار
الوزير المختص وامين السجل خطيا بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله
قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الاقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور
قانونيا .
2. لكل من الوزير المختص وامين
السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .
ج.1. على الجمعية ان تودع لدى
الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر
يوما من تاريخ اصدارها .
2. على الرغم من اي نص مخالف ،
لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا
بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين
السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك .
المادة 15
يجب ان تتوافر في عضو هيئة
ادارة الجمعية الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون
بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .
المادة 16
أ . على هيئة ادارة الجمعية ان
تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :
1 . خطة العمل السنوية .
2. تقرير سنوي يتضمن انجازات
الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها واوجه الانفاق بالاضافة الى
اي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
3. ميزانية سنوية مدققة من محاسب
قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء اي جمعية
تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها
المالية من قبل الوزارة المختصة .
ب. قائمة سنوية بأسماء الاعضاء
المنتسبين اليها .
المادة 17
أ . مع مراعاة احكام الفقرتين
(ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او
تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او
التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك .
ب. اذا كان التبرع او التمويل
مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من
هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :
1. ان يكون مصدر التبرع او
التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام او الاداب .
2. ان لا تتعارض الشروط التي
حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي
للجمعية .
3. ان يتم انفاق او استخدام
التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها .
ج.1. اذا رغبت الجمعية بالحصول
علي تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان
يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي
سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء
خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقا
عليه حكما .
2. اذا اصدر مجلس الوزراء قرارا
برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على
الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى
محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة .
د . اذا حصلت الجمعية على اي
تبرع او تمويل خلافا لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس
الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة
للتبرع ذلك ، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا
القانون والتشريعات النافذة .
هـ. على الجمعية ايداع جميع
اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في
مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما
ورد في اي تشريع آخر .
المادة 18
أ . للوزير المختص تشكيل لجنة او
اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية .
ب. للوزارة المختصة تدقيق سجلات
وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق
وبموافقة لجنة ادارته .
ج. لغايات احكام هذه المادة ،
على هيئة ادارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص
لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام
الموكولة اليها .
المادة 19
أ . للوزير المختص تعيين هيئة
ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في اي من الحالات التالية
وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكنا :
1. اذا تعذر على هيئة ادارة
الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة ، او ما
يماثل ذلك من حالات .
2. اذا خالفت الجمعية ايا من
احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم
تقم بازالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذارا خطيا بتلك المخالفة
.
3. اذا خالفت الجمعية احكام
الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون .
4. اذا قبلت الجمعية اي تبرع او
دعم او تمويل من اي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية
وتقاريرها .
ب. 1. على هيئة الادارة المؤقتة
دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال ستين يوما على الاكثر لانتخاب هيئة
ادارية جديدة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2. اذا تعذر تطبيق احكام البند
(1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقتة لمدة مماثلة بقرار من
الوزير المختص ولمرة واحدة .
المادة 20
أ . تعتبر الجمعية منحلة حكما
في اي من الحالتين التاليتين :
1. اذا لم تباشر اعمالها او اذا
توقفت عن ممارستها لمدة سنة .
2. اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها
وفقا لاحكام المادة (28) من هذا القانون .
ب. للمجلس بناء على تنسيب الوزير
المختص ان يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في اي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم
ارسال نسخة منه الى امين السجل :
1. اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة
للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا
القانون.
2. اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ
او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة (ج)من المادة
(17) من هذا القانون .
3. اذا ارتكبت الجمعية لمرة
ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من
المادة (19) ولم تقم بازالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها
انذارا خطيا بشأنها .
4. اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء
الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية .
ج. يجوز الطعن بقرار المجلس بحل
الجمعية امام محكمة العدل العليا .
المادة 21
أ . يتم تبليغ الجمعية اي
اشعارات او قرارات صادرة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك اما بتسليمه باليد لاي
موظف موجود في العنوان المذكور او بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ،
ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الايداع .
ب. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين
ولمرة واحدة على نفقة الجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا .
ج. لا يعتد بأي تغيير في العنوان
المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطيا
بالعنوان الجديد .
المادة 22
أ . ينشأ في الوزارة صندوق يسمى
(صندوق دعم الجمعيات) يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي
واداري ، وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها
مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
ب. تتكون الموارد المالية
للصندوق مما يلي :
1. ما يرصد له في الموازنة
العامة .
2. اي هبات او تبرعات او منح
شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
3. ريع اي يانصيب خيري يتم
تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق احكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
4. اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء
بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم
الجمعيات .
5. اموال الجمعيات والاتحادات
التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا
القانون .
6. اي مبالغ او تبرعات جرى
تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها او قبضها خلافا لاحكام هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
7. ريع استثمار اموال الصندوق .
8. اي مصادر اخرى يوافق عليها
مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
ج . تحدد اوجه الانفاق ودعم
الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقا لتعليمات
يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .
د. تخضع اموال الصندوق وحساباته
لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة 23
أ . يجوز ، تشكيل اتحاد واحد او
اكثر للجمعيات لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام
هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويصدر نظام خاص يحدد انواع هذه
الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .
ب. يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة
، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة .
ج. تسري احكام المواد من (14)
الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد .
المادة 24
أ . يجوز بموافقة المجلس بناء
على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة بموجب احكام
هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن
الاندماج خلفا قانونيا وواقعيا للجمعيات المندمجة .
ب. يجوز لجمعيتين او اكثر ان
تشكل فيما بينها ائتلافا لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها واهدافها.
ج. لا يجوز لاي جمعية ان تكون
عضوا في جمعية اخرى .
المادة 25
أ . تؤول جميع موجودات الجمعية
التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما
الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف .
ب. اذا لم يحدد النظام الاساسي
للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في
نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق .
المادة 26
أ . يعاقب بقرار من المحكمة
المختصة :
1 . كل من تولى ادارة اموال
الجمعية وانفقها خلافا لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد
على الف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك .
2. كل من وافق على قبول اي تبرع
او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق
الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .
3. كل من احتفظ او استخدم التبرع
او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غير اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في
سجلات الجمعية وفق الاصول او في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من
قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار
مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها .
ب. ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي
عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر .
المادة 27
أ . لا يجوز لمن تقرر ادانته
وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضوا في هيئة ادارة اي جمعية.
ب. تؤول الغرامات المحكوم بها
وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية .
ج. تؤول الغرامات المحكوم بها
وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق.
المادة 28
أ . يعتبر اي شخص اعتباري مسجل
بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائما وكأنه
مسجل وفق احكامه :
1. الجمعيات والاتحادات والهيئات
المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966
وتعديلاته .
2. اي شخص اعتباري مهما كانت
صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول .
3. اي جمعية مسجلة وفق احكام
قانون البيئة النافذ المفعول .
4. اي جمعية مسجلة وفق احكام
قانون السياحة النافذ المفعول .
5. اي جمعية او هيئة او منظمة او
مؤسسة ينطبق عليها تعريف (الجمعية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام
اي من التشريعات النافذة المفعول .
ب. 1. تعتبر الشركات غير الربحية
المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة
قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون .
2. على الرغم مما ورد في البند
(1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غير الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناء
على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس
الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة .
ج. على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ
هذا القانون توفيق اوضاعها خلا مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون
وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى .
د. للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين
الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه .
المادة 29
على الرغم من اي نص مخالف :
أ . يحق للهيئات الدينية
المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى
النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط
الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ
عليها .
ب. يحدد المجلس الوزارة المختصة
بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات
بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون
الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها .
ج. لغايات هذه المادة ، يعتبر من
الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز
اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج
او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام .
د . تستمر الهيئات الدينية
المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي
كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المادة 30
أ . لمجلس الوزراء اصدار
الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
ب. لكل من الوزير والوزير المختص
اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة 31
يلغى كل من :
أ . قانون الجمعيات والهيئات
الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته .
ب. احكام اي تشريع اخر بالقدر
الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسجيل الاشخاص
الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .
المادة 32
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون
بتنفيذ احكام هذا القانون .