نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في
قانون الجمعيات النافذ حيثما وردت في هذا النظام.
المادة 3
يحدد الاعضاء المؤسسون للجمعية الخاصة راسمال لا
يقل عن خمسمائة دينار في نظامها الاساسي ويسدد بالكامل بالنسب المتفق عليها على ان
يتم ايداعه في احد البنوك العاملة في المملكة قبل مباشرتها العمل.
المادة 4
أ. تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة
وفرا لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها
وتوسعة انشطتها وزيادة راسمالها.
ب. لا يجوز للجمعية الخاصة باي حال من الاحوال
توزيع اي من عوائدها الصافية بشكل مباشر او غير مباشر على اي من اعضائها .
المادة 5
تعتمد الجمعية الخاصة سلما لاجور العاملين فيها
مماثلا لاقرانهم في سوق العمل.
المادة 6
أ. اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من
ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو جديد او اكثر بدلا منه خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل.
ب. اذا لم تتمكن الجمعية الخاصة خلال المدة المشار
اليها في الفقرة (أ) من هذه المدة من ضم عضو جديد بدلا من العضو الذي زالت عضويته
فتعتبر الجمعية الخاصة منحلة حكما.
المادة 7
أ. يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند
اجراء اي تغيير في راسمالها.
ب. يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان
يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو او شخص اخر واحكام دخول عضو
جديد.
ج. في كل الاحوال لا يجوز للعضو التنازل عن حصصه
في راسمال الجمعية الخاصة بعوض يزيد على قيمتها الاسمية.
د. اذا توفي العضو فيتم توزيع حصصه في راسمال
المال المدفوع على الورثة ما لم يقم اي منهم بالافصاح عن عدم رغبته في ذلك.
المادة 8
أ. في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء
مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في راسمال الجمعية الخاصة عند التاسيس الا اذا نص
النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة اخرى واذا كانت اموال الجمعية
الخاصة وموجوداتها اقل من راسمالها المدفوع فترد الى الاعضاء حسب نسبة مشاركة كل
منهم في راس المال.
ب. اذا زادت اموال الجمعية الخاصة وموجودتها على
راسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم الجمعيات ما لم يحدد النظام الاساسي
ايلولتها الى جمعية اخرى تكون مشابههة لها في الاهداف والغايات .
المادة 9
للمجلس وللوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة
لتنفيذ احكام هذا النظام.