الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةالتعليمات

تعليمات اسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة لسنة2021

تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021

 المنشورة على الصفحة 1601 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5715 بتاريخ 2021/5/2

صادر بموجب نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث ) الصادرة بموجب المادة (11) من نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم (67) لسنة 2016 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ترد القرينة على غير ذلك:

إدارة الحالة

هي عملية تهدف إلى تنظيم وتنفيذ العمل لتلبية احتياجات الحدث الفردية وأسرته بطريقة مناسبة ومنهجية وفي الوقت المناسب من خلال الدعم المباشر و/أو الإحالة إلى الخدمات المختلفة لتنسيق هذه الخدمات وتلبية الاحتياجات بهدف تمكين الحدث وأسرته.

أخصائي الحالة

هو الموظف المختص الذي يمتلك المهارات والخبرات والمؤهلات اللازمة للتعامل مع الاحداث في المؤسسة المعنية ويتولى مهام ادارة الحالة منذ البدء بإجراءات التقييم ولغاية اغلاق ملف الحالة.

الإحالة

وهي تحويل الحدث الى المؤسسات الشريكة ذات خدمات متخصصة لا تتوفر في المؤسسة المستضيفة للحدث.

الموافقة المستنيرة

هي الموافقة الطوعية للشخص الذي يتمتع بالأهلية لإعطاء الموافقة لتلقي الخدمات والمبنية على معلومات كاملة وواضحة وسهلة الفهم، ويتطلب الحصول على الموافقة ان يتمتع الفرد بالقدرة والنضج لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها ، وعادة ما يكون الاباء الموكلون برعاية الطفل او الوصي هم المسؤولون عن اعطاء الموافقة بالنيابة عنه لتلقي الخدمات الى ان يبلغ الطفل سن الثامنة عشرة مع مراعاة القوانين والتشريعات الوطنية النافذة.

دراسة الحالة

هي عبارة عن الخطة التي يضعُها المختصّ للعمل المشترك مع الحدث أو المرتبطين به، وذلك من أجل التعرّف على مجموعةٍ من الحقائق الاجتماعيّة والنفسيّة، وبهدف التوصيل إلى تشخيصٍ دقيق، يؤدّي إلى عمل خطّة من أجل علاج الموقف، وتتمّ عملية دراسة الحالة من خلال اتّباع مجموعة من الخطوات.

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي:

1. تفعيل إجراءات منهجية إدارة الحالة تحقيقا لمصلحة الحدث الفضلى وإعادة دمجه في المجتمع وإصلاحه وتأهيله.
2. استكمال تنفيذ الحدث المفرج عنه لبرامج الرعاية والتأهيل التي خضع الحدث لها خلال مدة إقامته في الدار وضمان التحاقه بالخدمات حسب خطة الرعاية اللاحقة المعدة لهذه الغاية.
3. تقييم أثر برامج التأهيل والإصلاح التي خضع الحدث لها منذ لحظة دخوله الدار وبعد خروجه منها.

المادة 4

تشمل الرعاية اللاحقة مجموعة الإجراءات والخدمات والبرامج التي توفرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المعتمدة وفقا لأحكام هذه التعليمات للأحداث المفرج عنهم لمساعدتهم على سرعة الاندماج في مجتمعهم وإصلاحهم وتأهيلهم.

المادة 5

تطبق هذه التعليمات على الأحداث المفرج عنهم من دور رعاية الأحداث ودور تربية الأحداث ودور تأهيل الأحداث.

المادة 6

أ. تلتزم الدار المودع لديها الحدث بتزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث المنوي الإفراج عنه مع تقرير مفصل عنه قبل مدة كافية من تاريخ الإفراج المحدد، على أن لا تقل هذه المدة عن شهرين في الأحوال التي يكون فيها الحدث قد أمضى في الدار مدة سنة فأكثر.

 

ب. في الأحوال التي يتقرر نقل الحدث من دار إلى أخرى بما فيها نقله إلى دار رعاية بناء على دراسة اجتماعية يعدها الأخصائي الاجتماعي باعتباره محتاجا للحماية والرعاية أو لاستكمال برنامج التدريب الذي بدأه في الدار المودع فيها فتلتزم الدار بإعلام قسم الرعاية اللاحقة بقرار نقل الحدث وأسبابه وتزويد القسم بالدراسة الاجتماعية وكافة المعلومات المتعلقة بالحدث والبرامج والخدمات التي استفاد منها خلال مدة أقامته في الدار.

 

ج. لغايات تنفيذ الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم القسم بالتنسيق مع الدار التي سينقل إليها الحدث ليصار إلى الاتفاق على خطة لاستكمال تنفيذ برنامج الرعاية والتأهيل بناء على تقييم احتياجات الحدث لتحديد الخدمات والإجراءات التي يتطلبها ذلك.

المادة 7

يتولى قسم الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع الأخصائي الاجتماعي في الدار وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بناء على دراسة حالة الحدث المنوي الافراج عنه ومراجعة خطة التدخل التي خضع لها خلال مدة إقامته في الدار.

المادة 8

أ. تتبع منهجية وإجراءات إدارة الحالة لوضع برنامج الرعاية اللاحقة التي سيخضع له الحدث على أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
1. تحديد وتسجيل الأحداث الذين سيخضعون لبرامج الرعاية اللاحقة في سجل خاص ويتم فتح ملف خاص لكل حدث.
2. دراسة حالة الحدث وتقييم خطة التدخل التي خضع لها خلال مدة إقامته في الدار وإعداد تقرير بذلك على أن يتضمن تقييم مواطن الضعف والخطورة وقدرات الحدث وأسرته وبيئته الاجتماعية وأية أمور ضرورية لبدء عملية التخطيط للحالة.
3. وضع خطة حالة فردية لكل حدث مبنية على تحديد عوامل الخطورة وعلى احتياجاته لتحقيق أهداف محددة بمدة زمنية وقابلة للقياس، كما يتم فيها تحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة.

 

ب. تضمين خطة برنامج الرعاية اللاحقة إجراءات الاستجابة الفورية للاحتياجات والخدمات الضرورية للحدث وأسرته فور خروجه من الدار بناء على نتائج التقييم الأولي.

 

ج. تحديد إجراءات الاستجابة متوسطة وطويلة المدى وفقاً لاحتياجاته وحالته وأوضاعه الاجتماعية والأسرية والنفسية وتحديد مزودي الخدمات المعنيين بالتنفيذ لضمان تقديم الخدمات الضرورية في الوقت المناسب بناء على نتائج التقييم الشمولي.

المادة 9

أ. يراعى عند إجراء التقييم الأولي وفقا لمنهجية إدارة الحالة:
1. توفير الحماية البدنية والصحة والسلامة للحدث.
2. الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والرعاية الطبية والنفسية.
3. مستويات الخطورة التي من المحتمل أن يتعرض لها الحدث.

 

ب. يراعى في التقييم الشمولي أن يبحث بشكل أكثر تعمقاً باحتياجات تنمية الحدث وقدرات أسرته والعوامل الاقتصادية وتأثيرات الأسرة والمجتمع والسياق الاجتماعي والثقافي من ناحية مدى تقبل الحدث لغايات إعادة دمجه في المجتمع.

المادة 10

يراعى في جميع الإجراءات اتباع الأسس التالية:

1. مشاركة الحدث وأسرته وأن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
2. استخدام أساليب تتوافق مع عمر الحدث ودرجة نضجه لتشجيعه على المشاركة في الإجراءات.
3. ضمان السرية والخصوصية عند التعامل مع كافة الحالات.
4. الحصول على الموافقة المستنيرة من الحدث وأسرته خاصة بالنسبة للقرارات المتخذة لضمان الالتزام بتنفيذ البرنامج.
5. أن يتم العمل وفقا لمنهجية إدارة الحالة ومن خلال فريق عمل متعدد الاختصاصات لغايات تقديم كافة الخدمات.
6. تحديد الشخص المسؤول عن إدارة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان الحصول على الخدمات المحددة في برنامج الرعاية اللاحقة.

المادة 11

تستند عملية وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة على دراسة الحالة المستندة على عملية التقييم الأولي والشمولي لتحقيق مصلحة الحدث وأن تتضمن إجراءات واضحة لتلبية احتياجات الحدث وتحديد مسؤولية تلبيتها وإطار زمني للتنفيذ.

المادة 12

أ. يتولى الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع قسم الرعاية اللاحقة ومراقب السلوك المعني في المديرية الميدانية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لغايات تهيئة الحدث قبل خروجه من الدار قبل مدة كافية حسب خطة التدخل.

 

ب. يمكن اتخاذ الإجراءات التالية لغايات عملية التهيئة:
1. تزويد الحدث بالإرشادات والتوجيهات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة عقب خروجه من الدار بما فيها إخضاعه لجلسات توعية وتمكين حسب مقتضى الحال.
2. توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للحدث وأسرته.
3. منح الحدث إجازة إضافية لغايات تهيئته للعودة إلى بيئته الطبيعية.
4. إجراء الزيارات الميدانية والمقابلات الفردية والاتصالات الهاتفية لأسرة الحدث ومدرسته وأية جهات أخرى لغايات تقييم بيئة الحدث الطبيعية التي سيخرج إليها لتذليل الصعوبات والمشاكل المحتملة التي ستواجهه في بيئته.
5. عقد مؤتمرات الحالة اللازمة حسب نتائج تقييم وضع الحدث.
6. تأمين عودة الحدث إلى المدرسة أو استكمال برنامج التدريب حسب وضع الحدث بما في ذلك توفير الوثائق اللازمة لتسجيل الحدث في المدرسة أو ببرنامج التدريب على أن يتناسب موقع المدرسة أو المؤسسة التي سينفذ فيها البرامج مع محل سكنه وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الحدث عند التحاقه بالتعليم.

 

ج. لغايات تنفيذ هذه المادة يتم التنسيق مع القسم وتزويده بالدراسات الاجتماعية التفصيلية للإجراءات التي تمت خلال عملية التهيئة.

المادة 13

للقسم اتخاذ أي من الإجراءات التالية لضمان تنفيذ خطة الرعاية اللاحقة للاحداث :

1. توفير مساعدات مالية للحدث أو لأسرته بالتنسيق مع الجهات المختصة وللمدة التي يقررها في خطة الرعاية اللاحقة لمساعدته في تأمين متطلباته الأساسية العاجلة أو لمعالجة الأسباب التي أدت إلى جنوحه إذا كانت العوامل الاقتصادية إحدى الأسباب لذلك.
2. إخضاع الحدث وأسرته لبرنامج تأهيل وإرشاد اجتماعي ونفسي لعلاج أية مشاكل أسرية وتوتر في العلاقات بين الحدث وأسرته وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
3. الحاق الحدث بأي برنامج أو دورات تدريبية أو خدمة مجتمعية حسب نتائج دراسة الحالة ومخرجات تقييم احتياجات الحدث.
4. توفير خدمات التوعية القانونية والاستشارات والتمثيل القانوني سواء أمام المحاكم أو الجهات الإدارية المختلفة وفقا لشروط استحقاق الخدمة المعتمدة لهذه الغاية.
5. توفير أي خدمات أخرى بناء على احتياجات الحدث ولدراسة الحالة وبرنامج الرعاية اللاحقة.

المادة 14

أ. لقسم الرعاية اللاحقة الإحالة لأي شخص أو جهة ضمن قائمة مقدمي الخدمات المعتمدة لتنفيذ ما تضمنته الخطة.

 

ب. لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اصطحاب الحدث إلى مقدم الخدمة في المرة الأولى على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة.

 

ج. لقسم الرعاية اللاحقة التنسيق مع أي من مراقبي السلوك والأخصائيين والمشرفين وأي من الوحدات الإدارية الميدانية لتنفيذ خطط برامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذها بما فيها متابعة مقدمي الخدمات واصطحاب الحدث وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة 15

أ. يغلق ملف الحدث بعد توثيق مبررات ومعايير الاغلاق بتنسيب من رئيس القسم وموافقة المدير في أي من الحالات التالية:
1. انتهاء العمل بخطة التدخل وثبوت عدم حاجة الحدث للمتابعة بناء على تقرير التقييم وعوامل الخطورة.
2. عند بلوغ الحدث سن 18 سنة باستثناء الأحداث ضمن فئة المحتاجين للحماية والرعاية وخريجي دور الرعاية.
3. بناء على طلب من ولي أمر الحدث أو متولي الرعاية أو خريج دور الرعاية.
4. وفاة الحدث.

 

ب. باستثناء البند (4) من هذه المادة يمكن إعادة فتح الملف وفقا للمستجدات والظروف التي تستدعيها الحالة.

المادة 16

تتبع الأسس التالية في حفظ الملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث:

1. يعتمد في المديرية نظاماً خاصا لحفظ وأرشفة الملفات ورقياً وإلكترونياً تضمن السرية والخصوصية وتشمل توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالطفل وأسرته وإجراءات تنفيذ خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بما فيها الاستمارات والنماذج والتقارير التي تم تعبئتها خلال عملية التنفيذ والتقييم وأية معلومات أو وثائق أخرى ذات صلة.
2. التقيد بحفظ ملف خاص لكل حدث بشكل منفصل ويتم تمييزه برمز خاص يسهل تتبعه والوصول إليه والالتزام بعدم تسجيل اسم الملف على واجهة الملف الورقي.
3. إعداد قائمة برموز الملفات مقترنة بأسماء الأحداث تحفظ وتخزن في مكان منفصل عن مكان حفظ الملفات.
4. تحفظ الملفات الحساسة بشكل منفصل وتكون معنونه بسري للغاية مع وضع معايير لتقييد الوصول إليها.

المادة 17

أ. ينشأ في المديرية نظاما محوسبا يتضمن قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأحداث الخاضعين لبرامج الرعاية اللاحقة تسهل عملية حفظ وإدارة البيانات وتوثيقها وتحديثها.

 

ب. يراعى تمييز قواعد البيانات المخصصة للتسجيل ولحفظ السجلات عن قواعد البيانات الخاصة لإدارة الحالات التي تسمح بتبادل المعلومات المشتركة وإدارتها مع المعنيين.

المادة 18

تعتمد المديرية أسس الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالأحداث وتداولها بين المعنيين على أن يراعى عند اعتمادها مبادئ السرية والخصوصية وتحديد المعلومات التي يجوز مشاركتها في حدود المهمة أو الغاية المراد تحقيقها وتحديد صلاحيات الجهات المخولة بالاطلاع على المعلومات.

المادة 19

أ. تلتزم الجهات المخولة بالوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث بأسس حماية البيانات وتخزينها وتحديثها.

 

ب. للمديرية في حال مخالفة أي من الجهات المعنية قواعد السرية والخصوصية وأسس الوصول إلى المعلومات المعتمدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء اعتمادها ضمن قائمة الجهات المعتمدة لديها بشكل مؤقت للمدة التي يراها مناسبة أو بشكل كلي.

 

ج. في الاحوال التي يترتب على خرق أسس السرية والخصوصية ضررا بالحدث أو أسرته أو شكل جرما بموجب التشريعات النافذة للقسم التنسيب بإحالة الجهة المخالفة للقضاء.

 

د. للمحكمة أن تفرض عقوبة الغرامة على الجهة المخالفة (يمكن أن يتم تحديد قيمة التعويض ويمكن ترك أمر التقدير للمحكمة بناء على تقرير خبرة).

المادة 20

تحتفظ المديرية بالملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث من خلال الأرشفة الورقية والأرشفة الالكترونية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الرجوع إليها عند الحاجة.

المادة 21

يتم مراجعة وتقييم خطة التدخل وكافة الإجراءات والخدمات المقدمة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 22

يراعى تطبيق أحكام هذه التعليمات على خريجي دور الرعاية ممن تجاوزت أعمارهم (18) عاما لغايات شمولهم ببرامج الرعاية اللاحقة وذلك قبيل التخرج من الدور وبعد خروجهم منها لضمان تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال استفادتهم من الخدمات المختلفة بناءً على دراسة الحالة وخطة التدخل لكل حالة.

المادة 23

أ. للقسم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام ببرنامج الرعاية اللاحقة بما في ذلك توقيع التعهدات والاتفاقيات الضامنة للالتزام وللقسم بناء على موافقة المدير في حال عدم الالتزام ايقاف تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بشكل كلي أو جزئي بما فيها إيقاف الاستفادة من بعض الخدمات بناء على تقارير المتابعة والتقييم.

 

ب. للقسم مراجعة قرار وقف برنامج الرعاية اللاحقة بشكل كلي أو جزئي واتخاذ القرار المناسب لاستكماله أو وضع برنامج آخر من تلقاء نفسه بشرط توفر الموافقة المستنيرة أو بناء على طلب مقدم من خريج دور الرعاية أو الحدث أو ولي أمره.

المادة 24

يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية:

1. معايير اعتماد الأشخاص والجهات مقدمي الخدمات.
2. قائمة الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات.
3. إجراءات الإحالة إلى مقدمي الخدمات.
4. مدونة قواعد السلوك الخاصة بالعاملين في مجال عدالة الأحداث وبشبكة مقدمي الخدمات.
5. اجراءات العمل الموحدة للتعامل مع الأحداث بما فيها إجراءات المتابعة والتقييم.
6. نماذج الاستمارات ونماذج الإحالة والتقارير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 25

للوزارة ابرام الاتفاقيات اللازمة مع الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات .

المادة 26

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

أيمن رياض المفلح
وزيـر التنميـة الاجتمـاعيـة