الرئيسية التشريعاتتشريعات خاصة بالوزارةالتعليمات

تعليمات الاحتضان لسنة 2013

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاحتضان) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة عكس ذلك :

الوزارة :  وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير :  وزير التنمية الاجتماعية . 

المديرية الفنية :  مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة .

المديرية المختصة :  مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء . 

لجنة الاحتضان :  اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات للبت في طلبات الاحتضان .

الطفل المحتضن :  الطفل الذي تنطبق عليه شروط الاحتضان وفق أحكام نظام رعاية الطفولة .

الطفل المجهول النسب :  الطفل الذي لا يعرف له أب أو أم .

الأسرة الحاضنة :  الأسرة التي يعهد إليها الوزير احتضان طفل مجهول النسب ، أو المحكمة المختصة رعاية الطفل كأسرة بديلة وفقاً لأحكام هذه التعليمات أو الأسرة التي مضى على إسلامها ثلاث سنوات على الأقل مثبتة بحجة إسلام صادرة حسب الأصول .

المؤسسة :  أي مؤسسة أو دار لرعاية الأطفال تابعة للوزارة أو تشرف عليها .

السفارة :  سفارة المملكة الأردنية الهاشمية أو من يقوم مقامها خارج البلاد .

مدة الاحتضان :  تبدأ من تاريخ استلام الأسرة الحاضنة للطفل والى مدى الحياة إلا إذا ظهرت أسباب تمنع استمرار بقاء الطفل المحتضن ضمن تلك الأسرة وبقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة الاحتضان .

الدراسة الاجتماعية :  هي دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة الراغبة بالاحتضان وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية من الوزارة .

التعهد الخطي :  هو تعهد الأسرة الحاضنة وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة .

 

المادة 3

أ‌. تؤلف في الوزارة لجنة للاحتضان بقرار من الوزير تضم في عضويتها مدير المديرية الفنية ورئيس قسم الاحتضان ومندوب من الدائرة القانونية ، وللوزير أن يضم إلى عضوية هذه اللجنة من يراه مناسباً .

ب‌. تتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة من الأسر الراغبة بالاحتضان والوثائق المطلوبة وإجراء المقابلات اللازمة وأن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى الأمين العام للتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب .

 

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في طالب الاحتضان :

1. أن يكون طالب الاحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجين .

2. أن يدين بالدين الإسلامي أو أن يمضي على إسلامهما ثلاث سنوات على الأقل بحجة إسلام موثقة .

3. عدم قدرة الزوجين أو كلاهما على الإنجاب .

4. أن لا يقل عمر الزوج عن (35) ولا يزيد على (55) عاماً وأن لا يقل عمر الزوجة عن (30) عاماً ولا يزيد على (50) عاماً .

5. أن يقيم الزوجان في مكان إقامة مشترك .

6. أن يكون قد مضى على زواج الأسرة الراغبة بالاحتضان مدة لا تقل عن خمسة سنوات .

7. أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالأسرة عن 500 دينار .

8. أن لا يقل عمر الطفل المنوي تحضينه عن خمس سنوات للزوجة التي تجاوزت (45) عاماً والزوج الذي تجاوز (50) عاماً .

9. أن توفر الأسرة الحاضنة للطفل كافة أشكال الرعاية المطلوبة (التربوية ، الصحية ، النفسية ، المادية ، الاجتماعية) ، وأن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية وجسدية ونفسية تمكنها من القدرة على تنشئة الطفل تنشئة سليمة .

10. أن يكون طالباً الاحتضان غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة من ذوي الأسبقيات .

11. أن تتسم العلاقة الأسرية بين الزوجين بالمودة والترابط والانسجام .

12. أن يقدم طلب الاحتضان موقعاً من الزوجين .

13. على الأسرة الحاضنة أن تحقق الحرمة الشرعية للطفل بحيث إن كان الطفل المحتضن ذكر يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوجة ، أما إذا كانت الطفلة المحتضنة أنثى يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوج .

 

المادة 5

يحق للأسرة التي منحت حق الاحتضان أن تتقدم بطلب احتضان طفل ثانٍ شريطة مرور عامين على احتضان الطفل الأول على أن يكون من نفس الجنس وأن يراعى الدور على قائمة الانتظار وتعامل معاملة أسرة جديدة . ولا يحق المطالبة باحتضان طفل ثالث .

 

المادة 6

1. على الأسرة الراغبة في الاحتضان التقدم بطلب خطي إلى مديرية التنمية الاجتماعية الواقعة في مكان إقامتها ، وعلى هذه المديرية أن تدرس الطلب وترفعه مشفوعاً بتنسيباتها إلى الوزارة في حال انطباق الشروط عليها للأسر الراغبة في الاحتضان داخل البلاد ، أما الأسر الراغبة بالاحتضان من خارج البلاد فعليهما أن تتقدم بطلب خطي يتضمن خلاصة عامة عن مجمل الخصائص المختلفة للزوجين وأسرتهما ترسله أما من خلال السفارة الأردنية أو القنصلية في تلك البلد أو عن طريق الفاكس مباشرة إلى المديرية الفنية /الوزارة ، ويتم رفع الدراسة الاجتماعية من قبل السفارة الأردنية أو القنصلية معززة بالوثائق اللازمة مشفوعة بتنسيبات السفارة إلى وزارة الخارجية ، حيث تتم المخاطبة من خلالها .

2. على الأسرة الراغبة في الاحتضان والمقيمة خارج الأردن ضرورة التكفل بنفقات سفر الباحث الاجتماعي المعني بإجراء دراسة المتابعة الأسرية سواء كان هذا الباحث من وزارة التنمية الاجتماعية أو الموظف المختص في السفارة الأردنية أو القنصلية العاملة بمكان إقامة الأسرة الحاضنة .

3. يتم دراسة الدراسة الاجتماعية للأسرة الراغبة في الاحتضان والمقيمة خارج الأردن وتدقيقها من قبل رئيس قسم الاحتضان في المديرية الفنية ليتم عرضها على اللجنة المختصة للتنسيب عليها .

 

المادة 7

تعزز الدراسة الاجتماعية بالوثائق التالية :

1. صورة بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة .

2. صورة مصدقة عن عقد الزواج .

3. صورة خلو أمراض معتمدة من المراكز التابعة لوزارة الصحة .

4. تقرير طبي يبين عدم قدرة الزوج أو كلا الزوجين على الإنجاب من قبل طبيب مختص في أمراض العقم .

5. حجة إسلام الأسرة التي دخلت في الإسلام صادرة عن الجهات المعنية .

6. وثيقة تبين طبيعة عمل الزوج ومقدار الدخل الشهري وأي مصدر آخر للدخل مصدق حسب الأصول مثل (أراضي ، عقارات ، رصيد في البنك ، محلات تجارية ..الخ) .

7. شهادة عدم محكومية لكلا الزوجين .

8. صورتان شخصيتان لكلا الزوجين .

9. أية وثيقة أخرى تدعم وضع الأسرة .

 

المادة 8

بعد صدور قرار الموافقة الخطي على طلب الأسرة ، على المديرية الفنية القيام بما يلي :

1. إبلاغ الأسرة الراغبة بالاحتضان بقرار الموافقة وإعلامهم بترتيبهم التسلسلي على قائمة الانتظار .

2. عند وصول الدور التسلسلي للأسرة على قائمة الانتظار يتم استدعاء الزوجين وإبلاغهما استكمال إجراءات الاحتضان .

3. أما الأسر المقيمة خارج البلاد فتقوم المديرية الفنية بالاتصال بالزوجين وإبلاغهما بقرار الموافقة والالتزامات المترتبة عليهما تجاه الطفل المحتضن .

4. بعد حضور الأسرة من خارج البلاد يتم تحويل الزوجين إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية لاختيار الطفل وعلى أن تكون عملية التحويل حسب الأصول الإدارية المتبعة في المؤسسة .

5. للأسرة الحق في الاطلاع على ملف الطفل الصحي الموجود في المؤسسة من خلال طبيب المؤسسة المشرف على الطفل ، ويحق للأسرة أن تعرض الطفل الذي تم اختياره على طبيب خاص على نفقتها الخاصة وبرفقة ممرضة المؤسسة أو من يقوم مقامها .

6. تحويل الزوجين إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات للسير في إجراءات استخراج شهادة الميلاد ، دفتر العائلة ، جواز سفر للطفل المحتضن شريطة أن لا ينسب إلى الأسرة طالبة الاحتضان .

7. على الأسرة الحاضنة تزويد المديرية الفنية بصورة عن شهادة الميلاد الصادرة للطفل المتضمن من دائرة الأحوال المدنية والجوازات ليتم تسليمهم الطفل من قبل المؤسسة .

8. للاسرة الحاضنة المقيمة خارج الأردن حق الحصول على كتب رسمية لتسهيل أمر حصول الطفل المحتضن على تأشيرة سفر وتسهيل إجراءات مغادرة البلاد .

9. على الأسرة الراغبة في الاحتضان والمقيمة خارج الأردن ضرورة التكفل بنفقات سفر الموظف المختص في السفارة الأردنية العاملة في مكان إقامة الأسرة بهدف إجراء الدراسة الاجتماعية أو اعتماد الدراسة الاجتماعية المعدة من قبل جهة مختصة في شؤون الاحتضان في ذلك البلد .

10. توقيع الزوجين على التعهد الخطي وفق النموذج المعتمد من الوزارة .

 

المادة 9

تقع على الأسرة الحاضنة المسؤوليات التالية :

1. توفير كافة أشكال الرعاية الاجتماعية للطفل المحتضن الممثلة بالتنشئة الأسرية البديلة والعلاج والتعليم والإنفاق والى غير ذلك من الأمور الرعائية الأخرى وأن يتم التحقق من هذه الأمور من خلال دراسة المتابعة الأسرية التي ينبغي أن تجرى بعد احتضان الطفل مرة في السنة وعند الحاجة .

2. القدرة على إعداد الطفل المحتضن لمواجهة ظروف الحياة المتعددة من مختلف النواحي حتى يكون قادراً على الاعتماد على نفسه .

3. التزام الأسرة الحاضنة باعلام الطفل المحتضن لمواجهة ظروف الحياة المتعددة من مختلف النواحي حتى يكون قادرا على الاعتماد على نفسه بواقعه الاجتماعي عند بلوغه سن الخامسة وعلى ان يكون ذلك بالتنسيق مع المديرية الفنية .

4. إبلاغ الوزارة بكافة التغيرات التي تطرأ على مكان إقامتها وعلاقتها بالطفل المحتضن .

5. اية امور اخرى يحددها الوزير لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل .

 

المادة 10

ينتهي الاحتضان بقرار من الوزير أو المحكمة المختصة في الحالات التالية :

1. ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة .

2. اذا ثبت ان الزوج او الزوجة أو كليهما أصبحا معتلي الصحة الجسدية أو العقلية أو فاسدي الخلق على صورة يعتبر معها من غير المناسب استمرار احتضانهما للطفل .

3. ثبوت الاساءة للطفل المحتضن أو التخلي عنه على نحو يسمح بضياعه أو انحرافه .

4. وفاة احد الزوجين أو كليهما ويجوز في هذه الحالة لأحد أقارب الأسرة الحاضنة التقدم بطلب احتضان جديد حسب الأصول .

5. ردة الزوجين او أحدهما عن الإسلام .

6. عند وقوع الطلاق بين الزوجين الحاضنين يحق لأحدهما الاحتفاظ بالطفل المحتضن إذا رغب في ذلك من خلال دراسة اجتماعية جديدة ، ويجوز لأحد أقارب الأسرة الحاضنة التقدم بطلب احتضان جديد وحسب الأصول بما لا يتعارض مع مصلحة الطفل .

7. يحق للاسرة احتضان طفل آخر في حالة وفاة الطفل المحتضن وفاة طبيعية ، وليست بسبب الاهمال وذلك بموجب تقرير صادر عن الطب الشرعي .

8. في حالة ثبوت ان الطفل ظهر لديه إعاقة معينة أو مرض مزمن يحق للأسرة التقدم بطلب اعادته للوزارة مع ضمان حقها في احتضان طفل آخر إذا رغبت في ذلك .

9. رغبة الاسرة الحاضنة بإعادة المحتضن لأسباب خاصة بها (يقتنع بها الوزير وتخدم مصلحة المحتضن ) ، شريطة أن لا يتجاوز عمر المحتضن الثامنة عشرة .

10. فقدان اي شرط من شروط الاحتضان .