نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959 المنشور على الصفحة 1019 من عدد الجريدة الرسمية بتاريخ16/11/1959صادر بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956
المادة 1:
يطلق على هذا النظام اسم
( نظام المساعدات للاحداث لسنة
1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
تعني كلمة الوزير اينما وردت في هذا النظام وزير الشؤون الاجتماعية .
المادة 3:
تصرف المساعدات النقدية والعينية للاحداث من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار من الوزير
. ويجوز للوزير ان يخول أي موظف من موظفي وزارة الشؤون
:الاجتماعية صلاحية صرف هذه المساعدات الى الاحداث بموجب تفويض خطي منه .
المادة 4:
يجب ان لا يزيد مجموع المساعدات النقدية التي تقدم الى أي حدث على ثلاثة دنانير في الشهر الواحد .
المادة 5:
تصرف المساعدة الى الحدث اذا توفرت فيه الشروط التالية :
أ . ان يكون قد ادين من قبل محكمة الاحداث ، او اذا كان موجودا في احد معاهد الوزارة بصورة رسمية .
ب. ان يكون حسن الاخلاق اثناء وجوده في الاصلاحية او في معاهد الوزارة .
ج. ان يعمل بتوجيهات وارشادات مراقب السلوك المسؤول عنه او مدير المعهد الموجود فيه .
المادة 6:
يجوز للوزير بموجب قرار خطي ان يسمح بابتياع ادوات للحدث لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر دينارا اذا ثبت انه حسن الاخلاق والسلوك وانه سيستعين بهذه الادوات على العمل وكسب الرزق بطريقة شريفة ، او انه في حاجة الى تلك الادوات لمتابعة تحصيله العلمي او اتمام تدريبه المهني .
المادة 7:
تصرف المساعدة المنوه عنها في المادة السادسة على ضوء تقرير اجتماعي تذكر فيه الاسباب التي تدعو الى تقديم المساعدة للحدث .
9/ 11/ 1959